المؤبد وغرامة 50 ألف درهم على تاجر مخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا التماساً قدمه متهم ضد حكم قضى عليه بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم، بعد إدانته بالاتجار في المخدرات، وتعاطي مؤثرات عقلية، موضحة في حيثيات الرفض، أن الالتماس رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة تهمة لشخص بالاتجار في المخدرات وتعاطي المؤثرات العقلية، وأحالته إلى المحاكمة الجزائية مطالبةً بمعاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية على المتهم بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم، عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وبحبسه سنتين عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وبمصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المحكوم عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت برفضه.

وقدّم المتهم للمحكمة الاتحادية العليا طلباً بالتماس إعادة النظر في القضية، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، طلبت فيها عدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، لتقديمه عن غير طريق النائب العام، وفق المادتين 257 و258 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة النيابة العامة رافضة التماس المتهم، وموضحة أن قانون الإجراءات الجزائية حدّد الحالات التي لا يجوز فيها الطعن بهذا الطريق، ومنها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وبيّنت أن طلب إعادة النظر وإقامة هذا الطعن منوطان بالنائب العام وحده دون سواه، لكي يكون رقيباً على جدية الطلبات.

وذكرت أن أمر رفع الطعن بطلب إعادة النظر إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا، منوط بالنائب العام وحده، وإذ اتخذ الطاعن سلوك هذا الطريق ولم يلجأ أولاً للنائب العام الذي له إذا رأى محلاً لذلك، تقديم الطعن إلى المحكمة، وأقدم هو على تقديم صحيفة الطعن دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون، فإن طعنه يغدو غير مقبول.

الأكثر مشاركة