براءة وكيلة مدرسة من تهمة صفع ولية أمر طالبة
قضت محكمة جناح ابوظبي، ببراءة وكيلة مدرسة، اتهمتها النيابة العامة، بصفع وسب ولية أمر طالبة، إثر خلاف نشب بينهما على خلفية عدم تسجيل ولية الأمر في سجل أولياء الأمور، حيث أرجعت المحكمة السبب إلى عدم اقتناعها بأقوال ولية الأمر، نظراً لنفي الشهود الاثبات الذين أحضرتهم للرواية التي ادلت بها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت وكيلة المدرسة إلى القضاء بوصف أنها اعتدت على سلامة ولية أمر الطالبة، بأن قامت بصفعها على وجهها، ورمتها بألفاظ تخدش اعتبار المجني عليها، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة بنصوص المواد 1/9..1/373 من قانون العقوبات الاتحادي.
وخلال الجلسة دفعت المحامية ربيعة عبدالرحمن، الحاضرة مع المتهمة، بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، في حق موكلتها عن جريمة السب والقذف لعدم تقديم شكوى من المجني عليها، موضحة بأن المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوي خطية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا".
وأشارت إلى وجود تناقض بين الدليل القولي والفني، كما أن شهادة الشهود جاءت لصالح موكلتها حيث أكدوا في أقوالهم بأن المتهمة لم يصدر منها أي اعتداء أو سب في حق المجني عليها، وأنهم شاهدوا المتهمة وهى ترفع يدها ولم يشهدوها وهى تعتدى على المجني عليها.
وأكدت على عدم معقولية تصور الواقعة لكون المتهمة تعمل في مجال التربية والتعليم منذ أكثر من 25 عاما إلى أن وصلت لدرجة وكيلة مدرسة، وأنها تمثل بشهادة الجميع مثال للمربية الفاضلة التي تخرج على يدها أجيال عديدة من البنات وتمتلك من الخبرات والدورات ما يؤهلها لضبط النفس في التعامل مع الطالبات أو أولياء الأمور.