«النقض» دانت المتهم وأيدت حكم «الاستئناف»

السجن 7 سنوات لمتهم ذبح صديقته لتشكيكها في رجولته

دانت محكمة النقض في أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن سبع سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم تهمة قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً) واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها، وانهال عليها طعناً، وفي أماكن متفرقة من جسدها، قاصداً من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات، وألزمته برسم الدعوى الجزائية، وببراءته من تهمة حيازة المخدر، ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنِف بالرسوم، ولم يلق القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

وطعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه، على الرغم من توافرها في حقه، لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه، وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وأكدت محكمة النقض حقها في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً، مستنداً إلى أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا تجافي العقل والمنطق.

وأضافت أن الثابت من مدونات الحكم أنه أعرض عن دفاع الطاعن بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، وأن من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطراً، وصادراً من المجني عليه، وهو ما خلت أوراق الدعوى منه، ومن ثم فإنه لا يعدو سوى أن يكون دفعاً قانوناً ظاهره البطلان، كما لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن إعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية، الذي أثبت أن «الطاعن لا يعاني مرضاً ذهنياً يؤثر في الإدراك والإرادة، لذا يعد مسؤولاً عن تصرفاته في ما يخص الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فإن الدفع المثار بهذا الشأن لا يعدو سوى أن يكون جدلاً موضوعياً لما هو لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتقدير أدلتها واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض».

لما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس يتعين رفضه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالرسم المستحق.

تويتر