إلزام الطبيب بتسليم المريض تقريراً مفصّلاً عن حالته الصحية

8 مخالفات تخضع الأطباء لعقوبات إدارية وجنائية

حدّد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب، ثماني مخالفات مهنية تعرّض مرتكبيها من الأطباء لإجراءات عقابية إدارية وجنائية تهدّد مسيرة مستقبلهم المهني، أبرزها قيام الطبيب بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له (باستثناء الحالات الطارئة لغرض إنقاذ الحياة)، وتشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، ومن دون موافقة الجهة الصحية، بالإضافة إلى بيع أدوية أو عينات منها للمرضى، وعمل دعاية لأي دواء أو الترويج لأدوية بعينها.

وحظر مشروع القانون، أول من أمس، على طبيب الامتياز القيام بأي إجراءات طبية أو وصف أي علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه، فيما ألزم الأطباء والمنشآت الصحية بتقديم تقارير طبية مفصّلة لمرضاهم، تتضمن كل المعلومات عن حالاتهم الصحية.

وتفصيلاً، أفادت ديباجة مشروع القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، ووجّه إلى مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، مع وضع الأسس القانونية لممارسة المهنة بما يؤمّن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية، والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.

وأفاد مشروع القانون بأن طبيب الامتياز يعد مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه، أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له، فيما تحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية.

وطبقاً لمشروع القانون يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المرخص لها بذلك من قبل الجهة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المطلوب توافرها في هذه المنشأة، كما يباشر طبيب الامتياز تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة طوال مدة التدريب، ولا يجوز له القيام بأي إجراءات طبية أو وصف أي علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه.

وذكر مشروع القانون أنه يجب على الطبيب - المرخص له بمزاولة المهنة - تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ودون التمييز بين المرضى، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة.

وألزم مشروع القانون، كل طبيب بتسليم مرضاه تقريراً طبياً مفصّلاً بشأن حالاتهم الصحية، وتلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي، ويكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه أو طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.

وحدّد مشروع القانون ثماني حالات لإلغاء ترخيص الطبيب، تتمثل في «عدم الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري، بما في ذلك طب الأسنان، معترفاً بها في الدولة، وعدم اجتياز فترة الامتياز، وألّا يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة (ما لم يرد له اعتباره)، وعدم اللياقة الطبية التي تتيح له أداء واجبات مهنته، وفقد أي شرط من شروط الترخيص، وصدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة، وعدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وحدّد مشروع القانون ثماني مخالفات مهنية تعرض مرتكبيها من الأطباء لإجراءات عقابية إدارية وجنائية، تشمل قيام الطبيب بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له (باستثناء الحالات الطارئة لغرض إنقاذ الحياة)، القيام بعمل لا تسمح الإمكانات المتاحة له بالقيام به، إلا في الحالات الطارئة، ومزاولة المهنة في مكان غير مرخص له، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة ومن دون موافقة الجهة الصحية.

كما تضمّنت قائمة المخالفات الثماني بيع أدوية أو عينات منها للمرضى، وعمل دعاية لأي دواء أو الترويج لأدوية بعينها، وتوجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، وتقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً، للاستفادة من خدماتهم أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك، ومزاولة أي أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.

6 شروط لإجازة مزاولة الطب

حدّد مشروع القانون الاتحادي ستة شروط قانونية لمنح الطبيب ترخيص مزاولة المهنة، هي «أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري، بما في ذلك طب الأسنان، معترفاً بها في الدولة، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يرد له اعتباره)، وأن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، بالإضافة إلى أي ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ووفقاً لمشروع القانون ينشأ في الوزارة سجل وطني تدوّن فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خاص بها، تدوّن فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.


- مشروع القانون حظر

على طبيب الامتياز

عمل أي إجراءات

طبية أو وصف أي

علاجات إلا تحت

الإشراف المباشر.

تويتر