وقف تنفيذ الحجز على أصول شركة لمصلحة بنك
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به بنك، ضد حكم استئناف قضى برفع الحجز التنفيذي عن أصول شركة مرهونة لمصلحته، إذ بينت المستندات أنه تم توقيع الحجز القضائي في وقت لاحق على بيع عقارات الشركة، ونقل ملكيتها من المُنفَّذ ضدها إلى شركة أخرى.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد شركة، واستصدر سنداً تنفيذياً بالحجز على أصولها المرهونة لمصلحته، وذلك من محكمة محلية أنابت محكمة اتحادية ابتدائية، لتوقيع الحجز التنفيذي على عقارات وأراضي الشركة.
وبعد تداول التنفيذ أصدر قاضي تنفيذ المحكمة الاتحادية أمراً برفع الحجز عن الأصول التي صدر بحقها أمر بالحجز من المحكمة المحلية، وأيدته محكمة الاستئناف، فطعن البنك على هذا الحكم.
وقال البنك في طعنه إن حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى برفع الحجز عن العقارات التي تملكها الشركة المدعى عليها بالمخالفة لقرار المحكمة المحلية الصادر بتوقيع الحجز التنفيذي عليها، وبالتنفيذ عن طريق الإنابة القضائية للمحكمة الاتحادية التي ألغى قاضي تنفيذها قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة المحلية، بتوقيع الحجز التنفيذي على العقارات المملوكة للمنفذ عليها، مشيراً إلى أن العقارات مسجلة باسم المدعى عليها ولم تسجل عليها تصرفات أخرى.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن النص في المادة 221 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أنه تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، ويتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحالة إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة، ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، ويُعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أي أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات، وإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ، أو تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص.
وأشارت إلى أن القانون أناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ، أياً كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية، باعتباره قضاء نوعياً متميزاً يختص فيه وحده بالفصل في سائر المنازعات التنفيذية، وهو ما تعضده الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون ذاته، التي تدل على أن اختصاص قاضي التنفيذ غير مقصور على منازعات التنفيذ الوقتية، وإنما أضاف إليها عند تناوله قبول الاستئناف في هذه الحالات منازعات موضوعية متعددة.
وبينت أن القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الاتحادية باعتبار الحجز التنفيذي الصادر على ذمة الإنابة القضائية من المحكمة الابتدائية المحلية، بات غير ذي موضوع، جاء بعد أن تبين له من ظاهر الأوراق والمستندات، خصوصاً خطاب دائرة التسجيل العقاري، أنه تم نقل ملكية العقارات.
البنك استصدر سنداً تنفيذياً بالحجز على أصول الشركة المرهونة لمصلحته.