"نقض أبوظبي" تؤيد قراراً تأديبياً بوقف محامية عن العمل لمدة شهرين
أيدت محكمة النقض في أبوظبي، قرار مجلس التأديب التابع للجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، والقاضي بوقف محامية عن العمل، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، بأن قامت بتأجير رخصتها المهنية لمزاولة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية. كما تضمن حكم النقض تعديل فترة الوقف عن العمل من ستة أشهر إلى شهرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بشكوى ضد المحامية إلى إدارة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، مفادها انه ارتبط مع المشكو في حقها باتفاق على أن تؤجر الرخصة المهنية- مكتبها للمحاماة والاستشارات القانونية، وفوجئ بفسخها الاتفاق من دون سابق إنذار أو التزام بالشروط الواردة، وطلب منها تحرير وكالة باسم محام آخر ليتمكن بموجبها من مباشرة الدعاوى، فرفضت دون مسوغ قانوني، كما ألغت الوكالات الصادرة منها لمباشرة أعمال المكتب وغيرت كلمة السر بالنظام الإلكتروني، مما حدا به لإقامة دعوى مدنية يطلب فيها إلزامها بتحرير وكالة للمحامي، وإلى حين ذلك تزويده بالإنابات اللازمة لحضور الجلسات نيابة عنها، وإعادة كلمة السر للنظام ليتمكن من مباشرة قضايا الموكلين المتعاقدين معهم.
وردت المشكو في حقها بمذكرة التمست في ختامها حفظ الشكوى بدعوى أن الطلبات ليست من اختصاص اللجنة، وأنها ألغت التوكيل ولم تعد بينهما أية علاقة، ومن ثم أحال رئيس لجنة شؤون المحامين، الشكوى إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره بوقف المحامية عن العمل لمدة 6 أشهر، ولما لم ترتض المحامية هذا القرار فتقدمت عليه بالطعن وفق القانون.
وأفادت محكمة النقض في حيثيات حكمها بوقف المحامية عن العمل لمدة شهرين، بأن القرار بعد أن بين واقعة الدعوى حسب ما سبق بيانه، حصل أوجه المخالفة المنسوبة إليها، إذ يجب أن يكون المحامي مسؤولا بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به وفقا للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، ويكون مسؤولا عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير، فإذا بان بعد ذلك تأجير مكتبه أو ترك للغير إدارته يكون قد أخل بواجباته المقررة عليه قانونا، فضلا عن أن من شأن تأجير مكتب المحاماة أن يؤدي إلى الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني المحمول على المحامي، إذ يكون لمستأجر الرخصة فرصة الوكالة على الطرف وخصمه في ذات الوقت والاطلاع على أسرار الطرفين، بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news