«الاتحادية العليا»: إصدار شيكات دون رصيد عن معاملة واحـدة جريمة لا تتجــزّأ
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، مبدأ قانونياً مفاده، أن إصدار متهم شيكات عدة بغير رصيد لشخص واحد في يوم واحد ومعاملة واحدة، يُعد نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ وتنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم بات بالإدانة أو البراءة في أي منها.
ونقضت حكماً دان متهماً في قضية شيك من دون رصيد، إذ تبين أن الشيك هو أحد الشيكات التي حررها المتهم للشاكي عن المعاملة ذاتها، وصدر بحقه حكم جزائي في دعوى سابقة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إعطاء بسوء نية شيكاً من دون رصيد، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، طلبت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم في طعنه إن الحكم أخلّ بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات في دعوى جزائية سابقة وأن الشيك موضوع الدعوى حرّر في الغرض ذاته، وأنه طلب ضم ملف الدعوى المذكورة وسماع الشاهد الذي كان حاضراً لواقعة تسليم الشيك موضوع الدعوى مع الشيكات التي صدر فيها الحكم البات سالف الذكر، إلا أن حكم الاستئناف طرح هذا الدفاع الجوهري.
وأيدت المحكمة الطعن موضحة أن إصدار شيكات عدة لمصلحة شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ، تنقضي به الدعوى الجزائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك فيها.
وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه إذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
وبينت أن المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطلب ضم ملف الدعوى للقضية المنظورة كما طلب سماع الشاهد، لكن حكم الاستئناف رفض هذا الدفع في أسبابه ولم يتحقق من شهادة الشاهد الذي تمسك المتهم بشهادته لإثبات واقعة تسليم الشيك موضوع الدعوى وأنه من الشيكات في الدعوى السابقة، كما أن الحكم لم يبين سنده الذي استقى منه قوله إن تلك الشيكات من معاملات مختلفة، فإن الحكم يكون قد أخلّ بحق الدفاع ومشوباً بالقصور في التسبيب، ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم ما يتعين معه نقضه والإحالة.