أحالت القضية إلى الاستئناف
«الاتحادية العليا» تنظر نزاعاً بين شركتين على علامة تجارية عالمية
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى شركة بشأن مطالبتها بأحقيتها في تسجيل علامة تجارية ذات شهرة عالمية، إذ اختصمت المدعية مؤسسة تمثلها داخل الدولة، سجلت العلامة باسمها. وقضت المحكمة بإحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وبيان ما إذا كانت العلامة التجارية تتمتع بشهرةٍ عالمية، ما يحول دون تسجيلها باسم الغير.
وفي التفاصيل، أقامت الطاعنة دعوى إدارية، مختصمة المطعون ضدها، مطالبة الحكم أصلياً بنقل تسجيل علامة تجارية من المدعى عليها إلى المدعية، واحتياطياً الحكم بشطب العلامة المسجلة باسم المدعى عليها.
وقالت الشركة إنها المبتكرة للعلامة موضوع النزاع، وقد اكتسبت شهرة عالمية. وإنها تعاقدت مع المؤسسة المدعى عليها، على توزيع منتجاتها بالعلامة ذاتها داخل الإمارات، إلا أنها فوجئت بتسجليها باسم المدعى عليها، مع أنها لا تحظى سوى بصلاحية تمثيلها، من دون أن تمتد هذه الصلاحية لامتلاك العلامة، ما دفعها لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بشطب العلامة التي تم تسجليها باسم المدعى عليها بالمخالفة للقانون.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الشركة في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها المبتكرة والمالكة للعلامة المتنازع عليها. وقد سجلتها في العديد من دول العالم.
كما أن العلامة اكتسبت شهرة عالمية تحول دون تسجليها باسم الغير، ويتعين بالتالي شطب تسجليها باسم المؤسسة المدعى عليها».
وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، مبينة في الحيثيات أن «مؤدى المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002، أنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية، التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى، إلا بناءً على طلب مالكها الأصلي، وأن معيار شهرة العلامة هو مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها، وبما مفاده أنه كمسألة أولية إذا ثبتت الشهرة العالمية للعلامة التجارية، فإن ذلك يحول دون تسجيلها بالأساس باسم الغير دون أن يحتج في مواجهة مالك العلامة المشهورة بسبق الاستعمال من الغير الذي حددت مفهومه المادة (17) من القانون ذاته، باعتبار أن ثبوت الشهرة كمسألة أولية يَجُبُّ مفهوم سبق الاستعمال، ويتجاوزه، إعمالاً لمقتضيات المادة الرابعة المشار إليها».
وانتهت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف لم يمحص دفاع الشركة المدعية تمحيصاً كافياً، ولم يبين الأساس الذي بنى عليه تقديره، أو يبين المصدر الذي استقى منه عدم شهرة العلامة»، مشيرة إلى أن «ثبوت شهرة العلامة موضوع النزاع - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب، ويوجب ذلك نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة».
الخبرة المتخصصة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «الوقوف على حقيقة شهرة العلامة من عدمها، مسألة واقع، تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك منوط بأن يكون استخلاص هذا التقدير سائغاً من أصول تنتجه، وذلك ببيان المصدر الذي استقته منه».
وأضافت أن لها الاستعانة في ذلك بكل وسائل الإثبات، ومنها اللجوء إلى الخبرة المتخصصة، تمكيناً للمحكمة الاتحادية العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور المبطل.
الاتحادية العليا:
«حكم الاستئناف لم يمحّص دفاع الشركة المدعيةتمحيصاً كافياً، ولم يبيّن الأساس
الذي بنى عليه تقديره، أو يبيّن المصدر الذي استقى منه عدم شهرة العلامة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news