أبوان يتنازلان عن حضانة أطفالهما للخالة
اتفق زوجان بعد الطلاق على بقاء حضانة أطفالهم الثلاثة عند خالتهم، إلا أن الأم تراجعت لاحقا عن الاتفاق، وأخذت الأولاد لحضانتها، مما دفع الأب إلى رفع قضية يطالب فيها بأحقيته في الحضانة، بعد اخلال مطلقته بالاتفاق السابق، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا، التي أكدت حق الأم في الحضانة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية، ملتمسا الحكم له بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع طليقته والخاصة بحضانة الأبناء وإثبات الحضانة له.
وقال الأب إنه " تفارق بالطلاق مع أم أولاده، واتفق معها ببقاء الحضانة عند خالتهم، شقيقة طليقته، إلا أنها أخلت بالعقد وأخذت الأولاد منها ، بالمخالفة للاتفاق مما حداه لرفع دعواه الحالية بطلب الحضانة لنفسه".
قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعي على سند سقوط الحق بالحضانة لسكوت المدعي أكثر من ستة أشهر مع ثبوت استلام الأولاد بحكم قضائي بالإضافة لوجود المصلحة بحضانة الام ، وأيدتها محكمة الاستئناف .
ولم يرتض المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحا إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الواقع مع الإخلال بحق دفاعه وذلك لقضائه بحضانة الأم خلاف الاتفاق السابق الموثق رسميا مما يستوجب نقضه ".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المدعي ، موضحة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بما في ذلك دعاوى الحضانة والنفقات وتوابعها من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وخدمة ليست لها حجية دائمة وإنما حجيتها مؤقتة كذا الاتفاقيات الخاصة بهذا الأمر لأنها مما يقبل التبديل والتغير بحسب الأحوال ، كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها، وعليه إذا فصلت محكمة الموضوع في مسألة غير ثابتة وغير مستقرة ومتغيرة بتغير الظروف جاز لها شرعاً وقانوناً إعادة النظر في الدعوى من جديد لتغير الظروف والعوامل التي اعتمد عليها الحكم السابق".
وأشارت إلى حكم الاستئناف التزم بهذا الإطار الذي رسمه القانون وقضى بتأييد الحكم الأول ونظر الدعوى المعروضة بحجة أن الاتفاق السابق ليست له الحجية الدائمة، وقد صادف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون .
ورفضت المحكمة كذلك ادعاء المدعي بعدم صلاح الأم للحضانة بالتنازل المسطر في الاتفاقية، مؤكدة أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما، وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الإسلامية بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته على ما أمر الخالق سبحانه وتعالى ليكون لبنة طيبة في المجتمع .
وأكدت أن الأم أحق بحضانة وليدها إحسانا وإكراما لها واحتراما لعاطفة الأمومة لديها إن كانت مهيأة للحضانة، فإن قام طارئ لديها فتنتقل الحضانة للأب ، كما أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قد أخذ في الاعتبار جميع ذلك وبين بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة (١) حق الأب (٢) حق الحاضنة (٣) وحق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أحد والديه فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين.
وأشارت إلى حكم الاستئناف قد قدر بعد إبداء النيابة العامة رأيها أن بقاء الأبناء الثلاثة عند والدتهم لمصلحتهم وسلامتهم وعدم التأثير على مسار حياتهم الطبيعي لاسيما وأن أمر مصلحتهم مقدم على حق أي طرف في الحضانة، وقد التزم الحكم هذا المسار العادل والمنطقي آخذا في الاعتبار أن بقاءهم عند والدتهم خير لهم .
وانتهت المحكمة إلى أنه وفقا لما هو مقرر بنص المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية أن حق الحاضن يسقط في الحضانة في الحالات الآتية: والتي من بينها إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مع ثبوت سكوت المدعي عن المطالبة بها من جديد قرابة السنة ومن ثم فإن الحكم يكون قد صادف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news