قاتل صديقته: أصرت على إنهاء العلاقة والارتباط بآخر
أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة شاب من جنسية دولة آسيوية، بالسجن لمدة 7 سنوات، لارتكابه جريمة بصديقته عمداً بعد أن أخبرته بنيتها في إنهاء العلاقة القائمة بينهما لرغبتها في بدء علاقة جديدة مع زميل لها بالعمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورد بلاغ للجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل أسفرت عن وفاة فتاة من جنسية آسيوية، إثر تعرضها لطعنات باستخدام آلة حادة (سكين)، لتشرع الجهات الأمنية في إجراء التحقيق في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدم في تنفيذ الجريمة، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرة.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة غير شرعية بالقتيلة منذ نحو 3 أشهر، وعندما علم بنيتها تركه والارتباط بآخر، حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بقتلها بسكين كان بحوزته، لافتاً إلى أن (المجني عليها) استفزته واصرت على إنهاء العلاقة معه وأخبرته بأنها ستبدأ علاقة جديده مع زميلها في العمل، كان يتقرب لها منذ فترة، ما نتج عنه شعوره بالغيرة والحقد، تسببتا في ارتكب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً) واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها وما أن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعنا في أماكن متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم تعزيراً عن جريمة قتل الفتاة، عمداً بالسجن لمدة 7 سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به.
فاستأنف المتهم الحكم إمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن على الحكم امام محكمة النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها الى رفض الطعن.
وأشار المتهم في مذكرة الدفاع بأن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون، ذلك انه لم يعمل أحكام الاعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه، وذلك لوجود عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقا لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.
وردت المحكمة بأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن المتهم لا يعاني من مرض ذهني يؤثر في الادراك والارادة لذا يعد مسؤولاً عن تصرفاته فيما يخص الواقعة المسندة إليـــه (القتل وحيازة المخدرات) ومن ثم فإن الدفع المثار بهذا الشأن لا يعدو سوى ان يكون جدلا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
لتقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم والزامة بالرسوم المستحق، وقدرت مبلغ 5 آلاف درهم تدفع للمحامي المنتدب من خزينة دائرة القضاء.