عربي ينتحل صفة مواطن ويبتز خليجية بنشر صورها
ايدت محكمة نقض أبوظبي احكام الإدانة الصادرة في حق متهم من جنسية عربية، انتحل صفة مواطن وعكف طول 6 أشهر على ابتزاز فتاة خليجية بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها إلى الاستسلام لعملية الابتزاز وتسليم المتهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 700 ألف درهم، وثبتت المحكمة في حق المتهم عقوبة السجن لمدة عام مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية ومصادرة مبلغ التأمين مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهم ابتزاز الفتاة بإسناد امور خادشه للشرف والاعتبار لحملها على القيام بفعل بأن هددها بنشر صور لها تظهر مفاتنها لحملها على إعطائه مبالغ نقدية باستخدام وسيلة تقنية معلومات (هاتف محمول) من خلال شبكة الإنترنت، وتخزين بقصد العرض على الغير مواد إباحية بأن احتفظ بهاتفه بصور إباحية للفتاة محل التهمة الأولى وغيرها بقصد نشرها، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها محل الاتهام الأول وذلك باتخاذ اسم كاذب والادعاء بأنه إماراتي الجنسية، ووعدها بالزواج منها على غير الحقيقة وكان ذلك من شأنه خداع الفتاة وحملها على تسليم الصور.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف المتهم على الفتاة (الشاكية) عن طرق برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" مدعياً بأنه شاب ثري من جنسية خليجية، لتتطور العلاقة فيما بينهما وطلب منها أن ترسل له صورها وبالفعل قامت بإرسال الصور له بعد أن وعدها بالزواج، وبعدها قام بطلب مبالغ مالية وبالفعل قامت بإرسال تلك المبالغ المالية له.
وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليها اكتشفت أن المتهم قد خدعها وانتحل شخصية أخرى، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور التي كانت قدر أرسلتها له، وقام بتهديدها بأن يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها وخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها لتشرع في تحويل عدة مبالغ له والتي تقدر مجموعها بـ(700) ألف درهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يتوقف عن ابتزاز المجني عليها، وطالبها بالمزيد من الأموال الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، والتي شرعت بدورها في التحقيق وتحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه، فيما لفت تقرير المختبر الالكتروني، إلى أن المتهم حاز على صور تعود للفتاة الشاكية، وأنه قام بإرسال رسائل إلكترونية إلى هاتف المجني عليها تتضمن عبارات تهديد وابتزاز.
كما تبين من اجراءات التحقيق بأن المتهم يقيم في الدولة، بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء إقامته، ولم يبادر بتجديده وامتنع من سداد الغرامة المقررة قانوناً.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية أصدرت حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة ستة أشهر عن الاتهامين الرابع والخامس، وبمصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية، فاستأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة استئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنف سنة عن الاتهامات الثلاثة الأولى للارتباط، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض، وقدم دفاع المتهم مذكرة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وأشار حكم محكمة النقض إلى توافر أركان الجرائم التي أدان بها حكم الاستئناف، ولفت إلى أنه ثبت لدى المحكمة توافر القصد الجنائي، وأن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليها، وإحداث الخوف عندها من خطر يراد إيقاعه ضد نفسها أو مالها، فحكمت برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالرسم القانوني المستحق.