نقض حكم إثبات مديونية متعامل لبنك بـ 464 ألف درهم
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم إثبات قيمة مديونية لمتعامل (عربي مقيم في الدولة) لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وألزمته بدفع الرسوم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم، مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع المتعامل دعوى يطلب فيها الحكم بإثبات قيمة مديونيته للبنك الطاعن، بموجب حكم صادر في دعوى تجاري كلي، سبق وأقامها لطلب الحكم بندب خبير مصرفي لحساب ما تبقى من قيمة مديونيته للبنك، وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه مدين بمبلغ 464 ألف درهم بما يحق له إثبات تلك المديونية.
فيما دفع البنك بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، إلا أن المحكمة ضمت الدعوى «تجاري كلي» وحكمت بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن عن القرضين محل النزاع بمبلغ 464 ألف درهم.
ولم يرتضِ البنك الحكم، واستأنفه، حيث أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى المضمومة، لبحث اعتراضاته على التقرير السابق إيداعه بتلك الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعن البنك في هذا القضاء بطريق النقض وأودع المطعون ضده مذكرة غير موقعة من محام مقرر استبعدتها المحكمة، وإذ عرض الطعن المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام القضاء بتأييد الحكم المستأنف بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن عن القرضين الشخصي والتجاري محل النزاع بمبلغ 464 ألف درهم دون الرد على دفاعه الجوهري المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المتعامل الرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك، كما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضده مصروفات ورسوم درجتي التقاضي ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.