خلع زوجة بـ «خطأ مشترك»
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة ابتدائية، قضى بتطليق امرأة خلعاً من زوجها، وإثبات حضانتها لأولادها الأربعة، مع استحقاقهم النفقات المقررة.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية، طالبة الحكم لها بالتطليق خلعاً من زوجها مع حضانة أبنائها الأربعة، وبإلزام المدعى عليه بأجرة الحضانة، ونفقة الأولاد وتبعاتها، وبدل السكن، وبدل التأثيث، ومصروفات الرضاعة والخادمة، وتم ندب حكمين، فقررا التفريق، وبيان أن نسبة الخطأ مشتركة من الطرفين.
وحكمت المحكمة الابتدائية بالتفريق، واعتبار مؤخر المهر بدلاً للتفريق، مع إثبات حضانة المدعية للأولاد الأربعة، ونفقة شهرية قدرها 4000 درهم لهم، وبإبقاء الحاضنة في المسكن الحالي، مع أجرة رضاعة 500 درهم، وأجرة خادمتين، ورفضت ماعدا ذلك من نفقات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ولم ترتض الزوجة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وذلك بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء برفض الدعوى بمقولة منه أن الدعوى كانت دعوى مخالعة، وليست تطليقاً للضرر، وأن الطرفين لم يتفقا على الخلع، مع أن الخطأ في الإجراءات لا يؤثر في صحة الحكم، ما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الطعن، موضحة أن «من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أن الخلع عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم».
وذكرت أنه إذا لم يصح البدل في الخلع، وقع الخلع، واستحق الزوج المهر، وأن الخلع فسخ، واستثناء من أحكام هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضـي بالمخالعة مقابل بدل مناسب، وهو الطلب الذي تمسكت به المدعية منذ فجر النزاع، وأقامت به الدعوى، وهو ما قام به الحكم الابتدائي، وإن كان قد أخطأ في بعض الإجراءات، إلا أن لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح التقريرات القانونية الخاطئة إذا كان الحكم قد أصاب النتيجة الصحيحة، وإن تنكب الوسيلة فلا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية أو شرعية خاطئة، إذا ذكر النص الشرعي أو المادة القانونية غير المنطبقة على واقعة الدعوى.
وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم الابتدائي من حيث النتيجة صادف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون بشأن الحكم بالخلع والنفقات (عدا ما توسع فيه بشأن الخدم)، وهو ما لم يفطن له حكم الاستئناف بقضائه، وساقه إلى عدم فهم الواقع، وجره إلى مخالفة القانون، ما يوجب نقضه.