عقوبة خطاب الكراهية تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم
أصدرت النيابة العامة الاتحادية بياناً تعريفياً عن جريمة خطاب الكراهية طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وأكدت النيابة العامة الاتحادية أن المادة الأولى من المرسوم تنصّ على أن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، كما نصّت المادة السابعة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news