تغريم شركة امتنعت عن سداد رواتب العمال في موعدها
قضت محكمة نقض أبوظبي، برفض طعن إحدى الشركات المتهمة بالامتناع عن سداد أجور عمالية، وتأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمها 70 ألف درهم، وأزمتها الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة الطاعنة حال كونها مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوها أنها لم تلتزم بسداد أجور العمال العاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت معاقبتها طبقا لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت حضورياً بإدانة الطاعنة بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالرسوم القضائية. فاستأنفته الشركة وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية المستحقة.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الشركة المدانة، أقامت عليه الطعن، وأودعت مبلغ التأمين والتمست قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن المتهم في جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة يجب عليه الحضور بنفسه الجلسات المحاكمة، ولما كان ذلك وكانت التهمة الموجهة للطاعنة جنحة معاقب عليها بغير الغرامة، وإن كانت اختيارية، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يحضر ممثلها القانوني أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف وإنما حضر عنها دفاعها، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقيقته غيابيا وليس كما وصفته المحكمة خطأ بالحضوري.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هنالك طريقاً عادياً للطعن في الحكم يحتمل معه الإلغاء أو التعديل يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريق غير عادي للطعن في الأحكام إلا بشروط محددة لتدارك الأخطاء في الأحكام النهائية دون سواها، وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها على حكم غير نهائي، ولذلك فإن طعنها يكون غير جائز، وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام رافعته الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.