عدم أهلية الأم يسقط حضانة أطفالها الثلاثة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، حق أب في حضانة أطفاله الثلاثة، بعد أن ثبت أن مطلقته أدينت بحكم جزائي بشرب الخمر، وتخطي الأولاد حضانة النساء، وتنازل الأم عن حضانتهم في عقد صلح سابقاً.
وأكدت المحكمة في حيثيات نقض لحكم الاستئناف، الذي قضى في وقت سابق للأم بالحضانة، أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند والده أو غيره، فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً، ولأن الشريعة الإسلامية تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضن.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مطلقها، مطالبة بحضانة أولادها الثلاثة، والنفقات وتوابعها.
في المقابل، تقدم مطلقها بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص القضائي، وبرفع دعوى متقابلة ملتمساً الحكم له بإثبات حضانته للأولاد وإسقاط حضانة المدعى عليها بدعوى أنهما تطلقا، وأن المدعى عليها غير أمينة على الأولاد ولا تصلح للحضانة بعد إدانتها بحكم جزائي بتحسين المعصية وشرب الخمر، فضلاً عن انتهاء حضانتها بعقد الصلح وبتجاوز الأولاد سن حضانة النساء.
وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الدعوى الأصلية بإثبات حضانة الأولاد للأم المدعية أصلياً مع النفقات وتوابعها، وبرفض الدعوى المتقابلة لإسقاط الحضانة عن الأم المدعى عليها تقابلاً.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بشأن النفقات وبتأييد الحكم بشأن رفض دعوى الأب المتقابلة لإسقاط الحضانة عن الأم، ولم يرتضِ والد الأطفال بهذا الحكم، فطعن على هذا الحكم بالنقض.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الأب بشأن الحضانة وعدم أهلية مطلقته وصلاحها وكونها مستمرة في إهمال الأولاد من دون رعاية، ولا تصلح للحضانة بعد إدانتها بحكم جزائي بتحسين المعصية وشرب الخمر.
وذكرت المحكمة أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة إلى من يعتني به ويعده للحياة، والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، إلا أنه يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وأوضحت أن صلاحية حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، وتستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وأكدت المحكمة أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع، دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله وغير مهدرة للدليل المقدم في الدعوى.
وبينت أن حكم الاستئناف فيه ومن قبله الحكم الابتدائي لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك وأهدر الأدلة المؤكدة على عدم كفاءة الأم للحضانة بما في ذلك ثبوت إدانتها بحكم جزائي بجريمة شرب الخمر، فضلاً عن تخطي الأولاد حضانة النساء وتنازلها في عقد الصلح المبرم عن حضانة الأولاد سابقاً، ولم يقدر الحكم أن بقاء الأولاد مع ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة خلاف مصلحتهم وسلامتهم، وهو ما يؤدي إلى التأثير في مسار حياتهم الطبيعي، لاسيما وأن أعمارهم جاوزت حضانة النساء بالبلوغ الشرعي وانتقال الحضانة شرعاً وقانوناً للأب، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب، ما جره لمخالفة القانون ويوجب نقضه.
الحاضن
- إذا كان رجلاً يشترط أن يكون عنده من يصلح من النساء للإشراف على تربية المحضون.
ويثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين (وذلك باستثناء الأب) على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
- الأم.
- الأب.
- أم الأم وإن علت.
- أم الأب وإن علت.
- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
- بنت الأخت الشقيقة.
- بنت الأخت لأم.
- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- بنت الأخت لأب.
- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- العمات بالترتيب المذكور.
- خالات الأم بالترتيب المذكور.
- خالات الأب بالترتيب المذكور.
- عمات الأم بالترتيب المذكور.
- عمات الأب بالترتيب المذكور.
شروط الحاضن
- العقل.
- البلوغ وأن يكون راشداً.
- الأمانة.
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.