استشارة
• هل يحق للنائب العام الطعن على الأحكام النهائية المدنية؟
- تجيز المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته للنائب العام الطعن على الأحكام النهائية، الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها، إذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن الخصوم يستفيدون من هذا الطعن.
وتتدخل النيابة العامة بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف في محاكم دبي والحالات الوجوبية والجوازية الأخرى، وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وبلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمام محكمة التمييز بدبي على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم دبي، 13 طعناً خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الجاري.
ووصل عدد الطعون المتداولة أمام محكمة التمييز في دبي ستة طعون، وتم الفصل في سبعة طعون بالتمييز خلال الفترة ذاتها، ونقضت محكمة التمييز ستة أحكام من الأحكام المفصول فيها، منها ثلاثة طعون في المواد المدنية، وطعنان في المواد العمالية، وطعن عقاري، بينما قضت برفض طعن مدني.
ولا تتجاوز مدة الفصل في الطعون المشار إليها من محكمة التمييز بدوائرها المختلفة 30 يوماً، لكل طعن من الطعون الستة المفصول فيها، وهو مؤشر يؤكد سرعة الفصل في الطعون في التمييز المرفوعة من النائب العام لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز الموقرة بدوائرها المختلفة، كما أنه يؤدي إلى استقرار المبادئ القضائية، وذلك بنقض الأحكام النهائية التي تضمنت مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واستفادة الخصوم في الوقت ذاته من ذلك، عن طريق الطعن المقرر للنائب العام في المواد الحقوقية والمدنية.