نقض حكم ضدّ متهمة بتحطيم سيارة شرطة
قضت محكمة النقض في أبوظبي، بنقض حكم استئنافي عاقب امرأة بـ80 جلدة وغرامة 10 آلاف درهم والحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ، بسبب شرب الخمر والقيادة تحت تأثيرها، وتحطيم سيارة وحاسب آلي مملوك للشرطة، على الرغم من تقديمها ما يفيد بأنها تعاني مرضاً نفسياً يفقدها الإرادة والإدراك.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة شرب الخمر حال كونها مسلمة عاقلة بالغة، وحيازة مشروب كحولي بغرض الاستعمال الشخصي، وإتلاف شاشة الحاسب الآلي وأجزاء من سيارة مملوكة لأحد مراكز الشرطة، إضافة إلى تهمة قيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المسكر، وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، بإدانة المتهمة ومعاقبتها بـ80 جلدة، حداً بجريمة شرب الخمر وحيازتها للارتباط، والحبس شهراً عن جريمة الإتلاف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وغرامة 10 آلاف درهم عن جريمة قيادة المركبة تحت تأثير الخمر، مع سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
واستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها فقد طعنت فيه أمام محكمة النقض، وأودعت صحيفة أسباب، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن الحكم عاقبها بالجلد عن شرب الخمر، على الرغم من عدولها عن اعترافها أمام محكمة الاستئناف، ودفعت بامتناع مسؤوليتها لأنها تعاني مرضاً نفسياً يفقدها الإرادة والإدراك، إضافة إلى أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
من جانبها، بينت المحكمة في حكمها أن تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها - ليكون قضاؤها سليماً - تعيين خبير للبت في هذه الحالة، وجوداً أو عدماً، لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو في تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض الطلب، إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة، وأنه مسؤول عن الجرم الذي وقع منه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بانتفاء مسؤوليتها الجنائية لأنها تعاني مرضاً نفسياً يفقدها الإرادة والإدراك، وهو دفاع جوهري، لما له من أثر في تحديد مسؤوليتها الجنائية وجوداً وعدماً، مما يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وتحققه، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. أما وهي لم تفعل وردت بالقول «وحيث إن ما دفع به دفاعها بكونها تعاني أعراضاً عصبية، مرتكزاً على شهاد طبية تشهد لواقعة سابقة كانت تعانيها المتهمة، وأنها يوم الواقعة المنظور فيها كانت مدركة لأفعالها، بأن قادت مركبتها وهي شاربة للخمر، مما يكون معه الدفع المثار على غير أساس»، ولفتت إلى أن الرد غير سائغ، مما يصم حكمها فوق قصوره بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
ولفتت المحكمة إلى أن عدول الطاعنة عن اعترافها السابق، منكرة جميع التهم المنسوبة إليها، يسقط عنها الحد المقرر شرعاً عن شرب الخمر، ويكون مستوجباً للنقض في هذا الخصوص.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل التي تختص المحكمة بالفصل فيها، ليكون قضاؤها سليماً.