إيقاف محامٍ شهرين لإضراره بحقوق موكله
أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس تأديب المحامين، بوقف محامٍ عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين، إذ حصل على مقابل الأتعاب ورسوم الدعوى من متقاضٍ، وأهمل وتراخى في تقديم الدعوى، خلال المدة المحددة قانوناً، ما أضر بحقوق الشاكي.
وكانت النيابة العامة أحالت محامياً إلى مجلس تأديب المحامين لمساءلته تأديبياً، استناداً إلى شكوى بحقه تقدم بها شخص إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل. وقال الشاكي إنه «وكل المكتب لرفع دعوى مدنية ضد شركة تأمين، لتعرض مؤسسة تعمل في النقليات للسرقة، وقضى لصالحه بالتزام شركة التأمين بسداد مبلغ له ابتدائياً واستئنافياً، وبعد عرض الدعوى أمام محكمة النقض قضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، لتراخي مكتب المحامي في قيد الدعوى بالموعد القانوني، ما أدى لقيام شركة التأمين بمطالبته بإرجاع المبلغ المسلم له».
وبسؤال المحامي في تحقيقات النيابة، أنكر الاتهام المسند إليه، موضحاً أن «الشكوى كيدية».
وقرر مجلس التأديب إيقاف المحامي عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين عن المخالفة المسندة إليه، ولم يرتضِ المحامي القرار فطعن عليه.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الثابت من الأوراق أن المحامي وكل عن الشاكي أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ودفع له مقابل الأتعاب ورسوم الدعوى، إلا أن المحامي أهمل وتراخى في تقديم الدعوى خلال المدة المحددة قانوناً، ما أضر بحقوق الشاكي، وعليه فإن تصرفه يكون محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنها بصفته محامياً الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.