معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد والابعاد عن الدولة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مخدرات ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والابعاد عن الدولة، مؤكدة توافر الأدلة على قيام المتهم بالاتجار في المخدرات استنادا لأقوال الشهود واعترافه بأنه يقوم ببيع المواد المخدرة لعدة أشخاص مدونا  أسماءهم بدفتر أعده لهذا، حيث تم ضبطهم.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى السلطات المختصة، تفيد أن المتهم يحوز على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويتعاطاها ويتاجر بها، وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه حيث تم ضبطه وتفتيشه ذاتيا وعثر في جيب بنطاله الأيسر على علبة سجائر بداخلها ست لفافات قصدير تحتوي على مخدر القنب الهندي "الحشيش" وبتفتيش سكنه- بإرشاده - عثر في درج التسريحة على عدد أربعة عشر كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي على مخدر القنب الهندي وعلى قارورة بلاستيكية تحتوي على بذور القنب الهندي وعلى علبة سجائر بداخلها عدد عشر لفافات قصدير تحوي على القنب الهندي ومحفظة جلدية بداخلها لفافات ورقية بها القنب الهندي وعلى كيس عليه آثار القنب الهندي وعلى علبة معدنية تحوي أعقاب سجائر مستخدمة وعلى دولاب قماش به شتلة لنبتة تبين أنها لنبتة القنب الهندي.

واعترف المتهم أنه تم ضبطه وبحوزته مخدر الماريغوانا كان يعده للبيع لمن يرغب وأنه يتعاطى القنب الهندي وأن جميع ما تم ضبطه في منزله هو لمخدر القنب الهندي وكذا البذور للقنب الهندي.

كما أقر أنه يقوم ببيع المخدر لعدة أشخاص بصورة مستمرة ودون أسماءهم بدفتر خاص أعده لهذا الغرض، وأنه قام بزراعة بذور القنب الهندي وأن النبتة المضبوطة تم زراعتها من قبله.

وأقر متهمون آخرون في القضية أنهم اشتروا المخدرات من المتهم، وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أن عينة بول المتهم تحوي على مخدر الحشيش وأن النبتة هي لنبات القنب الهندي.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهم الاتجار في المواد المخدرات وتعاطيها مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن الاتجار بالمخدرات، والحبس سنتين عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ طالب محاميه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ دان موكله بناء على أدلة مستمدة من إجراءات باطلة، واعتمد على واقعة الضبط والتفتيش إذ صدر الإذن بالقبض على موكله وتفتيشه دون تحريات جدية ومعلومات مؤكدة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من  المسائل التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.

وأكدت المحكمة في الحيثيات أن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ومناط المسؤولية فيها رهن بثبوت أن القصد من الحيازة هو الاتجار بالمواد المخدرة وأن القصد الجنائي يتحقق بعلم المتهم أن ما يحوزه من المواد المخدرة ولم يتطلب المشرع لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل بل يكفي لتوافرها بحق المتهم أن يأتي فعلا من أفعال الاتجار ولو لمرة واحده ولو لم يتمكن من إتمام عملية البيع.

تويتر