موظف يشكو جهة عمله بسبب الدرجة «E»
قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض دعوى أقامها موظف ضد جهة عمله، إذ طالب بتسكينه في الدرجة «H» بدلاً من الدرجة «E»، حيث بيّنت هيئة المحكمة أن الموظف ليس له حق مكتسب للبقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه، فضلاً عن أنه لم يترتب على تسكين المدعي تنزيلاً من راتبه.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية، مختصماً جهة عمله، طالباً الحكم له بالدرجة الوظيفية المستحقة له، وصرف المستحقات والفروق المالية المترتبة على ذلك، وتعويضه عما لحق به من أضرار مالية ونفسية.
وقال الموظف إنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها، حيث قامت بتعديل درجته الوظيفية إلى الدرجة «E»، وهي أقل من الدرجة التي يستحقها، ما حدا به إلى إقامة دعواه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بتسكين الموظف على الدرجة «H»، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت جهة العمل في طعنها إن حكم الاستئناف خالف القانون، ذلك أنه قضى بتسكين الموظف على الدرجة «H» من دون دليل يؤيده أو سند قانوني بنى عليه قضاءه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، موضحة أن من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين واللوائح، وأن الموظف ليس له حق مكتسب للبقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه، أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق، وما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى، أنه لم يترتب على تسكين الموظف على الدرجة «E» تنزيل من راتبه، بل إن راتبه بعد التسكين على هذه الدرجة أضحى 35 ألفاً و903 دراهم، بعد أن كان 34 ألفاً و303 دراهم، وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الإدارة استخدام سلطتها في تسكينه على الدرجة المذكورة، أو أنها ابتغت غير المصلحة العامة في هذا الشأن، ومن ثم يكون ما انتهى إليه حكم الاستئناف بتعديل تسكينه إلى الدرجة «H» غير قائم على أساس، ما يوجب نقضه.