موظف يطالب بمكافأة نهاية خدمة 19 عاماً

«الاتحادية العليا» نقضت حكم محكمة الاستئناف.

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى برفض دعوى موظف يطالب بمكافأة نهاية خدمة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك لاستناد حكم الاستئناف إلى قانون لا ينطبق على حالته.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله، مطالباً الحكم بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله خلال 19 عاماً، طبقاً للمادة (31) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على هذا الحكم بطريق النقض.

وقال دفاع الموظف إن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، إذ استند إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2007، في شأن معاشات ومكافأة التقاعد، في حين أن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو القانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الموظف، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو الأثر المباشر للقانون الجديد، وعدم رجعيته بما يمس حقوقاً ومراكز نشأت واكتملت في ظل قانون سابق، فيحكم كل قانون الوقائع والمراكز القانونية التي اكتملت في ظله، ولا يجوز أن تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق، كما لا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلى الماضي، ليحكم مراكز انتجت آثارها وفقاً لأحكام قانون قديم.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة استناداً إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بجهة عمل المدعي، في حين أن واقعة إنهاء خدمة المدعي تمت في ظل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1984، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد وتعديلاته، ومن ثم يكون هذا القانون هو الذي يحكم وقائع النزاع.

تويتر