3 شركاء يتنازعون على أرباح شركة
أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً تجارياً بين ثلاثة شركاء إلى محكمة الاستئناف، إذ طالب أحدهم بإثبات شراكته مع الشريكين الآخرين، والحصول على أرباح بنسبة 50% من شركة تم تأسيسها بينهم، وإلزام الشريكين بدفع مليونين و346 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد شريكين لها، مطالبة الحكم بندب خبير في الدعوى لإثبات شراكة بينها والمدعى عليهما وتصفية الحساب بينهم، ومقدار المستحق لها من الأرباح خلال الثلاث سنوات من 2009 حتى 2012.
وذكرت المدعية أنها «شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل بمجال تجارة الأدوات الحديدية، وفي يوليو 2009 اتفق مديرها مع شريكين على شراكتهما في شركة، على أن تحصل هي على 50% من الأرباح، ويحصل مديرا الشركتين على 50% من الأرباح مناصفة بينهما، إلا أنها لم تحصل على الأرباح المستحقة لها».
وطالبت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ مليونين و346 ألفاً و678 درهماً، وفائدته 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى من قبل الشركة، وإلزام الشريكين بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ مليون و919 ألفاً و234 درهماً، وفائدته 5% من تاريخ قيد لائحة تعديل الطلبات حتى تمام السداد.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، بجعل المبلغ المقضي به 756 ألفاً و431 درهماً، وبتأييده في ما عدا ذلك.
وطعن الشريكان - المدعى عليهما - على هذا الحكم بطريق النقض، إذ قال دفاعهما إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز اعتبار المدعية شريكة واقع بالشركة المدعى عليها، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، لمخالفته نصوص قانون الشركات التجارية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن الشركة المدعية أقامت دعواها ابتغاء إثبات أنها شريكة في الشركة المحدودة المسؤولية بحصة قدرها 50% من الأرباح، وأجابها حكم الاستئناف وبإلزام الشريكين بأن يؤديا لها مبلغ 756 ألفاً و431 درهماً نصيبها في الأرباح، وذلك بعد أن خلص الحكم إلى أن المدعية شريكة واقع في الشركة المحدودة المسؤولية السالفة الذكر، دون أن يفطن إلى أن الشركة الأخيرة كشركة محدودة المسؤولية قائمة لا يصلح اعتبارها شركة واقع، ولا يجوز للغير أن يدخل فيها كشريك واقع، من خلال ما تدعيه من اتفاقها مع أحد الشركاء فيها وآخر على قيام شركة واقع بينهم.