عميل يطالب بنكاً بـ 156 ألف درهم فرق مديونية

أقام عميل دعوى ضد بنك، مطالباً بندب خبير حسابي، تكون مهمته تصفية حسابه لدى المدعى عليه، موضحاً أنه حصل على تسهيلات مصرفية من البنك، وسدد المديونية بزيادة تبلغ 155 ألفاً و942 درهماً، على المبلغ الحقيقي المدين به. وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بانتهاء الدعوى بين الطرفين، باعتبارها دعوى إثبات حالة، من دون اعتماد تقرير الخبرة الذي أثبت أن المبلغ فرق مديونية مستحق للعميل. وكانت المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً للنظر في الدعوى، وبعدها قضت بانتهاء الدعوى، وباعتماد نتيجة الخبير، بأن المبلغ فرق مديونية مستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه. ثم قضت محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضات الطرفين على التقرير، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي، الذي أثبت أن البنك مدين للمدعي بمبلغ 373 ألفاً و351 درهماً، قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بانتهاء الدعوى، وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة التكميلي.

لم يرتض البنك المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه موضحاً أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بانتهاء الدعوى باعتماد نتيجة تقرير الخبير التكميلي، باعتبار أن العميل سدد مبلغ 373 ألفاً و351 درهماً، بالزيادة للبنك، في حين أن الدعوى المطروحة دعوى إثبات حالة تقضي فيها المحكمة بعد تقديم الخبير تقريره بانتهاء الدعوى، ولا تختص باعتماد تقرير الخبير الذي عينته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن البنك، موضحة أن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، لا يفصل في خصومة، وبالتالي فلا ولاية للقاضي، وهو ينظرها في تحقيق المطاعن الموضوعية التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير، وعليه أن يترك ذلك لرقابة محكمة الموضوع. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء ما قضى به حكم أول درجة باعتماد تقرير الخبير الأصلي، والوقوف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى.

الأكثر مشاركة