«الاتحادية العليا» أيّدت طعن الزوج
خلاف بين مطلقين على «رضاعة» طفليهما
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن رجل ضد حكم استئناف ألزمه بدفع 500 درهم لمطلقته، نظير أجرة رضاعة ولديه الصغيرين، إذ انتهت المحكمة إلى عدم أحقية مطلقته في هذا المبلغ، حيث أكملت الطفلتان حولين من تاريخ الطلاق.
وقال الزوج إن «حكم الاستئناف قضى لمطلقته بأجرة رضاعة رغم أنها لم تقدم ما يثبت تعذرها عن الرضاعة، وذلك بالمخالفة للقانون، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (79) من قانون الأحوال الشخصية، أنه «تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة»، مشيرة إلى قول المالكية: إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب، فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع لأن الشرع أوجبه عليها، فلا تستحق بواجب أجرة.
وأكدت المحكمة العليا أنه «يجب على الأم إرضاع طفلها في مدة الرضاع، إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها في مدة الرضاع، إلا إذا كان إرضاعها الطفل يضر بها ضرراً يخشى منه عليها».
وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر في ما قضى به من تأييد للحكم بأجرة الرضاع، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ما يوجب نقضه مع التصدي.
وكانت زوجة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بتطليقها وحضانة الأولاد والنفقات.
وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة ثانية بائنة للشقاق، مسبوقة بطلقة رجعية، وعلى المدعية العدة من صيرورة الحكم، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية تثبت حضانة المدعية لأولادها الثلاثة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع 1000 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من الأولاد، وأن يدفع مبلغ 1000 درهم شهرياً للمدعية أجرة حضانة، 500 درهم أجرة رضاعة للصغيرتين من تاريخ الطلب حتى بلوغهما حولين كاملين، و2500 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة، أو تهيئة مسكن لحضانة الصغار فيه والخيار له، و1000 درهم بدل الكهرباء والماء والإنترنت لمسكن الحضانة، و10 آلاف درهم استقدام خادمة، و1000 درهم شهرياً أجرها، وإلزامه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للصغار، ورفض بقية طلبات المدعية.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به، من رفض الحكم للمدعية بمؤخر مهرها، والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مؤخر المهر مبلغ 5000 درهم، وتعديل الحكم في ما قضى به في البند (6) إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 1500 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من أولاده الثلاثة.
وتعديل الحكم في ما قضى به بالبند (7) إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم أجر حضانة، وتعديله فيما قضى به في البند (10) إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 800 درهم شهرياً قيمة استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت.
• قضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما وإلزام الزوج بدفع 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news