استشارة

استشارة مقدمة من محاكم دبي

■ ما هو الإشكال؟ وما هي النتائج المترتبة عليه ومهلته وعدد مراته؟ وإذا كان مُنفذاً ضدي لدى محكمة العين التي أنابت محكمة دبي الابتدائية للحجز على مالٍ يخصني في دبي، وأنني أرغب في الاستشكال، فهل أقدمه لمحكمة دبي أم لمحكمة العين؟

ج.م

■■الإشكال هو أحد الإجراءات المُشرعة في خصومة التنفيذ لدرء مخاطره وقتياً وموضوعياً، والوقتي منه ينظره قاضي التنفيذ، فيما ينظر الموضوعي منه دائرة المحكمة المختصة.

أما النتائج التي تترتب على تقديم الإشكال فيجب الإشارة إلى أن الإشكال الأول في خصومة التنفيذ يوقف إجراءات التنفيذ اللاحقة، وهذا الأثر ليس موجوداً بالنسبة لأي إشكالٍ تالٍ، وتبلغ رسومه 500 درهم، بالإضافة إلى رسم المعرفة والابتكار لكل استشكال يلي الاستشكال الأول الذي يُسجل من دون رسوم.

وبشأن المهلة الزمنية القانونية لتقديم الإشكال كحدٍ أقصى، فإن الإشكال الموضوعي يظل الحق بتقديمه كدعوى قائماً مادامت خصومة التنفيذ قائمة، أما الإشكال الوقتي فيستهدف إجراءً تنفيذياً ما؛ لذلك يتعين أن يقوم قبل تمام نفاذ الإجراء، وليس في القانون نص يُحدد عدد الإشكالات التي يُمكن تقديمها في خصومة التنفيذ الواحدة، كما يحق لأطراف خصومة التنفيذ الاستشكال كما يحق الاستشكال لغيرهم.

وتظل أحكام الإشكالات جائزة الاستئناف باستثناء إشكالات التنفيذ في تنفيذ قرارات لجنة الإيجارات.

وإذا كان منفذاً ضدك في تنفيذ مُسجل لدى محكمة العين التي أنابت محكمة دبي الابتدائية للحجز على مال يخصك، فإن الإنابة لا تنقل خصومة التنفيذ بكاملها من المحكمة المنيبة إلى المحكمة المُنابة، بل هي تتناول التنفيذ إجراء تلو إجراء، وعلى ذلك فالإشكال يُفترض أن يُقدم إلى المحكمة المنيبة حتى لو أبديته شفهياً إلى مندوب تنفيذ المحكمة المُنابة.

تويتر