«استئناف رأس الخيمة» ترفض وصاية أم على ابنتها القاصر
قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة، برفض دعوى مستأنفة (أم حاضنة) خليجية بتعيينها وصية على ابنتها القاصر (8 سنوات) من أجل حفظ وإدارة واستثمار أموالها التي ورثتها عن والدها المتوفي، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المستأنفة شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الابتدائية.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى المقدمة من المدعية (الأم الحاضنة) بتعيينها وصية على ابنتها القاصر وألزمتها بالرسوم والمصاريف، وأجرة المحاماة، كما قضت بتثبيت المدعى عليه (جدها) كولي شرعي على الطفلة القاصر وعلى التركات والمواريث وأمرته بتقوى الله في الطفلة، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنفة فطعنت عليه بموجب صحيفة الاستئناف لدى محكمة استئناف الأحوال الشخصية وطلبت بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى والحكم بتعيينها وصية على ابنتها القاصر وأن يكون لها الحق في حفظ وإدارة واستثمار أموالها.
وشرحت المستأنفة في صحيفة دعوى استئناف الأحوال الشخصية طلب استئنافها ضد الحكم الصادر من المحكمة، وأفادت أنه لا يوجد مبرر لرفض دعواها بطلب تعيينها وصية على ابنتها القاصر وأنه لم يثبت أنها أساءت التصرف في أموالها أو خالفت أحكام القانون.
وأوضحت أن الحكم المستأنف جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال لأنه ارتكن في حكمة إلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضده دون الوقوف على حقيقة الواقعة أن الممتلكات والأموال من سيارات ومنزل وعدد من الرخص التجارية كانت للمتوفي والد الطفلة القاصر، وأنه كان على المحكمة الوقوف على ما إذا كان المستأنف ضده محافظا على تلك الأموال أو قام بتبديدها، وأنه في حال أخلاله بأحد شروط الأمانة فإنه يصبح متنازعا عليها.
وأضافت أنها أعلم بحاجات ابنتها القاصر ومستلزماتها ويتوافر فيها جميع الشروط العامة لتعيينها وصية عليها، لافتة إلى أن المستأنف ضده كان متعنتا في استكمال ما تحتاجه الصغيرة من أموالها ويرفض صرف أي مبالغ مالية لها نكاية في المستأنفة نظرا للنزاعات القضائية الدائرة بينهما.
وطلبت المحامية عن المستأنف ضده (الجد ولي المحضونة) حنان البايض، بعدم قبول صحيفة دعوى الاستئناف لعدم تقديم المستأنفة مذكرة دفاع خلال الجلسة الأولى من المحكمة، وتابعت أن صحيفة الاستئناف جاءت خالية من الأسباب التي قد تتناول من الحكم المطعون، وادعت أن المستأنف ضده (ولي المحضونة) كان يمتلك سيارات ومنازل وعدد من الرخص التجارية ولا يعرف مصير تلك الأموال وذلك خلافا للحقيقة.
وطلبت من المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة الصادر من المحكمة الابتدائية، لعدم توافر أي شروط من شروط الوصاية، ولأن الطلب الذي قدمته المستأنفة لم تطلبه في صحيفة الدعوى التي أقامتها أمام محكمة أول درجة وفقا للإجراءات القانونية، وقضت المحكمة بعد النظر في القضية بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بمصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة.