رجل يرفض مقاضاة زوجته لتسببها في إصابة أبنائهما الـ 5
قضت محكمة المرور في رأس الخيمة، بتغريم سائقة خليجية (27 سنة) مبلغ 1500 درهم، لعدم التزامها بخط السير، ما أدى إلى وقوع حادث مروري والتسبب في إصابة مرافقيها بإصابات متفاوتة، كما وبخت المحكمة المتهم الثاني (17 سنة)، وهو حدث خليجي قاد مركبة منتهية الترخيص ودون رخصة قيادة وبسرعة تفوق السرعة المقررة للطريق، وتسبب في وقوع تصادم وإصابة المتهمة الأولى ومرافقيها، ورفض زوج المتهمة تتبعها قضائياً بعد تسببها في الحادث نتيجة عدم التزامها بخط سيرها وإصابة أبنائهما الخمسة والخادمة بإصابات متفاوتة، وقرر التنازل عن المطالبة بأي تعويضات.
ووقع الحادث عندما كانت المرأة تقود مركبتها وبرفقتها خمسة من أبنائها والخادمة، وانتقلت من مسارها إلى جهة اليسار ثم عادت إلى اليمين، ما أدى إلى اصطدام مركبة المتهم الثاني بمركبتها وتدهورها على الطريق وإصابتها وإصابة مرافقيها بإصابات متفاوتة.
وجاء في لائحة اتهام النيابة، أن المرأة لم تلتزم بعلامات السير والمرور، وقادت مركبتها دون الالتزام بخط السير، ما أدى إلى وقوع حادث التصادم، كما تسببت بخطئها في إتلاف مركبتها ومركبة المتهم الثاني، كما تسببت في المساس بسلامة المتهم الثاني، وبالسلامة الجسدية لمرافقيها (أبناؤها الخمسة والخادمة).
وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم الثاني لم يلتزم بعلامات السير والمرور، وقاد مركبته بسرعة تفوق السرعة المقررة للطريق، وتسبب في إتلاف مركبته ومركبة المتهمة الثانية، وقاد مركبة منتهية الترخيص وغير مؤمن عليها، ودون رخصة قيادة، واستعمل المركبة دون موافقة مالكها، كما اتهمته النيابة العامة بالتسبب في المساس بسلامة جسم المتهمة الأولى وأبنائها المجني عليهم والخادمة وفقاً للتقارير الطبية.
وقال محامي الدفاع عن المتهم الثاني، عبدالله سرحان، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، «إذ ارتكب الحدث الذي أتم الـ16 من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء، فإن للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في القانون، بدلاً من عقوبة الحبس المقررة».
وأوضح أن المتهم حدث لم يتجاوز 18 سنة، لافتاً إلى انقضاء التهمة الخامسة الموجهة لموكله، وهي: التسبب في إصابة المتهمة الأولى ومرافقيها، وذلك لتنازل جميع الأطراف عن الاتهام.
وأضاف أن جميع الأطراف تنازلوا عن حقهم في الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مطالباً بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل بالنسبة للتهمة الخامسة، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في الحكم على موكله كونه حدثاً، وتطبيق قانون الأحداث بالنسبة لجميع الاتهامات المرتبطة بالقضية.