المحكمة الابتدائية برأته و«الاستئناف» قضت بحبسه شهرين
إعادة محاكمة موظف متهم بالتهديد والسب عبر «إيميل» العمل
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس موظف شهرين، بتهمة تهديد وسب آخر عبر البريد الإلكتروني، مقررة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم صدور حكم الإدانة بالإجماع بعد إلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة بتهمة تهديد وسب آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية، وأسند إليه واقعة تجعله محلاً للعقاب والازدراء من الآخرين، مطالبة بمعاقبته، طبقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة الجنح الاتحادية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبرفض الدعوى المدنية، ثم قضت محكمة الاستئناف مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين عما أسند إليه مع إلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
ولم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن الرسالة موضوع الدعوى التي على أساسها تم اتهامه، أرسلت من إيميل الشركة التي يعمل فيها، ولا يوجد ما يثبت أنه من أرسلها، لافتاً إلى أن المحكمة قضت بإدانته على الرغم من عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، فلا يوجد في الرسالة المرسلة من الشركة التي يعمل فيها أية عبارة بها سب أو إلحاق عيب بالشركة أو الأشخاص العاملين فيها بل على العكس كانت الرسالة بمنتهى اللباقة، ما ينتفى معه الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
من جهتها نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مقررة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مشيرة إلى أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع، ومفاد ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تحقيقاً للعدالة وحماية لمصلحة المتهم المحكوم عليه عند إلغاء قضاء البراءة النص في منطوقه على صدوره بإجماع الآراء، وأن خلو الحكم من ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام.
وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه وحكمت ببطلان الحكم، وحبس المتهم شهرين عما أسند إليه، بما يعني أنها أضرت بالمتهم، وكان يتطلب أن ينص في الحكم على أنه صدر بالإجماع، خصوصاً أن إرادة محكمة الاستئناف اتجهت إلى إدانة المتهم، وعدم النص على أنه صدر بالإجماع مؤداه أن أحد قضاة محكمة الاستئناف انضم في الرأي إلى قاضي محكمة أول درجة، ما يرجح الرأي الذي انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى القاضي بالبراءة.
المتهم أكد عدم وجود ما يثبت أنه من بعث الرسالة عبر «إيميل» الشركة.
«الاتحادية العليا» نقضت الحكم لعدم صدور الإدانة بإجماع الآراء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news