شاب يهدد حياة شرطي ويقود مركبته بـ 80كلم زيادة عن سرعة الطريق
قضت محكمة النقض أبوظبي، بنقض حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة شاب خليجي بغرامة 17 ألف و500 درهم وإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر مع وقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبة وذلك بعد ثبوت 6 تهماً في حق المتهم، منها قيادة مركبه بسرعة أزيد من المسموح بها بـ 80 كلم في الساعة والانحراف بمركبته باتجاه مركبة الشرطة وتهديد حياة من بداخلها، وحكمت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف درهم لارتباط التهم الثلاث الأولى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 6 تهماً شملت ارتكاب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليه (رجل الشرطة) للخطر بأن قام بالانحراف بمركبته باتجاه مركبة المجني عليه سالف الذكر أكثر من مرة حال سيره بالطريق العام، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده بأن قاد مركبته بتهور بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق والاستعراض بطريقه خطره، والقيادة بسرعة عالية وبتهور وبصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق بأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كلم ساعة، ورفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام (رجل الشرطة) يخوله مثل ذلك الأمر، وكان دون عذر مقبول بأن رفض الوقوف حال الطلب منه وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقيادة بدون لوحة الأرقام الأمامية وعدم إضاءة أنوار المركبة بين غروب الشمس وشروقها وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة مرور العين حضورياً بإدانة المتهم والحكم عليه بالغرامة 7 آلاف درهم عن التهمة الأولى، وبتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم عن تهمة الثانية، و5 آلاف درهم عن التهمة و3 آلاف درهم عن التهمة الرابعة، وبإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر عن التهمة الخامسة والسادسة، مع وقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبة.
واستأنف المحكوم عليه وبجلسة قضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المستأنف 500 درهم عن التهمة الثالثة وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف الرسم المستحق. لم ينل الحكم رضا المحكوم عليه فطعن عليه أمام محكمة النقض أبوظبي، فيما قدمت نيابة النقض مذكره بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وأشارت محكمة النقض في حكمها، إلى أن الحكم المطعون فيه وهو بصدد توقيع عقوبة الغرامة على الطاعن عن التهم الأولى والثانية والثالثة (ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليه للخطر) قد أفرد لكل منهما عقوبة مستقله وكان واقع الحال أن هذه التهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لاتحاد عناصرها واركانها ولكونها لغرض إجرامي واحد، ومن تم وجب اعتبارها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الأولى عملاً بنص المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بخصوص ما قضي به من عقوبة عن التهم الاولى والثانية والثالثة وتصحيحه بالحكم بتغريم الطاعن مبلغ سبعة ألف درهم (7,000) عن هذه التهم للارتباط.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به من عقوبة عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة وبتغريم الطاعن مبلغ سبعة آلاف درهم عن هذه التهم للارتباط ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسم ومصادرة مبلغ التأمين.