إدانة مدير شركة متهم بتحرير شيك من دون رصيد بـ 68 مليون درهم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مدير شركة، ضد حكم استئناف، دانه لتحرير شيك من دون رصيد بقيمة 68 مليون درهم، مقابل معاملات تجارية، مؤكدة ثبوت مسؤولية المتهم عن إصدار الشيك وعدم صرفه.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجزائية إذ أعطى وبسوء نية شيكا بمبلغ قدره 68,039,000 درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقا للمادة 401 /1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه وألزمته الرسوم ، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة المستندة إليه وألزمته الرسوم، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه .
وقال المتهم في طعنه إنه " غير مسؤول عن إصدار الشيك، فضلا عن تزوير تاريخه، ولا يتوافر فيه الشروط التي يوجبها القانون للحماية القانونية فضلا عن أن الشيك صدر شيك ضمان".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن تقدير المسؤولية الجنائية من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكفى الرد على الدفاع أن تكون الأدلة التي أوردها الحكم ودلل عليها في ثبوت الاتهام فيها الرد الضمني لما يثيره الخصم.
وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب حكم الاستئناف قد عرض لواقعة الدعوى وبين عناصرها وساق الأدلة الكافية على ثبوتها بحق المتهم وذلك من خلال أقوال الشاكي أن المتهم حرر له الشيك المسحوب على البنك بمبلغ إجمالي قدره 68,039,000 درهم مقابل تعامل تجاري وعند تقديم الشيك إلى البنك أعيد دون صرفه لعدم وجود رصيد ، ومن إفادة البنك المسحوب عليه أن الشيك أعيد دون صرفه لعدم وجود رصيد ومما جاء باعتراف المتهم أنه حرر الشيك موضوع الدعوى الراهن وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت مسؤولية المتهم عن إصدار الشيك وعدم صرفه وكانت الأسباب التي ساقها الحكم كافية لحمل قضائه بالإدانة وفيها الرد على ما يثيره الطاعن بوجه هذا النعي والذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع فهم الواقع وتقدير الأدلة وهي مسائل لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي في هذين السببين على غير أساس من الواقع والقانون متعينا برفضهما.