خليجي يتهم زوجته بزيادة جرعات أدوية الاكتئاب الخاصة به لإجباره على الطلاق
أيدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة القاضي بإثبات طلاق زوجين خليجيين، طلاقا مكملا للثلاث، ورفضت تخفيض مبلغ النفقة عن 5 آلاف درهم شهريا، وكذا رفض استئناف الزوجة الخاص بزيادتها، وألزمتهما الرسوم والمصاريف.
وتتلخص وقائع القضية، في اتهام الزوج لزوجته "بزيادة جرعات أدوية الاكتئاب والقلق الذي يعاني منهما حتى يدخل في حالة نفسية صعبة حتى يصبح في حالة غضب وجنون، وتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن"، مطالباً "بإثبات وقوع الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه".
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية مطالبة إثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما، حيث ذكرت أنه كان قد سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وقدمت صورا من شهادات ميلاد الأولاد، وصورة من عقد زواج الطرفين، وتم تداول نظر القضية أمام محكمة أول درجة ومثل الطرفان كل بشخصه، وأكدت المدعية على دعواها وطلباتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها مضيفاً أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب، موافقاً على أن يكون مسكن الزوجية الحالي هو مسكن الحضانة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية طلاقا بائنا بينونة كبرى مكملا للثلاث وإلزامه بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً نفقة لـ 4 من الأبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم وبتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب وهو مسكن الزوجية الحالي الذي تقيم فيه المدعية وأولادها وإلزامه بمصروفات الدعوى.
ولم يرتض الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه المدعية، وأشارت في صحيفة طعنها أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أن مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي وأن المستأنف ضده يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المسكن وقد تضررت من ذلك هي وأولادها والتمست قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة.
فيما قدم المدعى عليه الاستئناف المتقابل، متضمناً مذكرة شارحة أشار من خلالها إلى أن الحكم المستأنف شابه القصور والفساد في الأسباب مما أجحف بحقوقه، مشيراً إلى أنه لم يطلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث، بل طلقة واحده، وأنه يعاني من حالة مرضية "الاكتئاب، والقلق المزمن، والمزاج المتدني"، بحسب التشخيص الطبي الصادر من مستشفى حكومي في أبوظبي، وأن الدعوى كيدية، والتمس في ختامها إلغاء الحكم الصادر بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.
وقدم المدعى عليه صورة تقرير طبي صادر من المستشفى الحكومي، يفيد بأنه مشخص بالاكتئاب الجسيم، والقلق المزمن الذي يتسم بالمزاج المتدني، والقلق مع العصبية ويحتاج إلى متابعة دورية، كما قدم مذكرة أخرى أكد من خلالها على ما جاء بمذكرته السابقة، وأشار إلى أن المدعية تحتال عليه بمنحه جرعات دواء زائدة حتى يدخل في حالة نفسية صعبة ويصبح في حكم الغضبان، والمجنون وتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن، وأن الطلاق وقع في حالة غضب شديد جعله لا يشعر، وأقر بأنه طلقها طلقة واحدة، والتمس في ختامها قبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً إلغاء حكم إثبات الطلاق المكمل للثلاث وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى وتحديد مبلغ 4 آلاف درهم نفقة شهرية اعتبارا لظروفه المالية الصعبة، وقبول رجوعه لزوجته وأولاده، والزام المستأنف ضدها بالمصاريف.
فيما أشار حكم المحكمة إلى أن الثابت من خلال محضر جلسة محكمة أول درجة، أن المستأنف "الزوج" حضر بشخصه وأجاب على الدعاوى بالمصادقة عليها، وأضاف إلى أن الطلقة الثالثة كانت في حالة غضب وهيجان، إلا أنه لم يستطع أن يقدم الدليل على أنه كان بتلك الحالة من الغضب، والذي لابد وأن يكون بدرجة من الشدة، التي تدفع الإنسان إلى فقدان السيطرة على شعوه وانفعالاته ويصل إلى حالة لا يقدر على التحكم في أقواله وأفعاله، وأن تكون الزوجة هي السبب المباشر في وصوله إلى هذه الحالة.
ولفت الحكم إلى أن التقرير الطبي للزوج لا يقطع بأنه كان في تاريخ إيقاعه للطلاق يعاني من إحدى الحالات الموصوفة بالتقرير والتي لم تكن مصاحبه له على الدوام بدليل يعمل ويكسب، وقد رد على الدعوى ابتدائيا وحضر وقدم مذكرة استئنافه بنفسه ولم تظهر عليه أي من الحالات المرضية الموصوفة بالتقرير الطبي المقدم من جانبه، لذلك يكون الحكم المستأنف وقد قضى بإثبات الطلاق المكمل للثلاث صائبا مستندا إلى أسباب سائغة وكافية، فقط ترى المحكمة أن صحة تاريخ إسناد الطلاق يكون بتاريخ الإقرار به أمام المحكمة الابتدائية، وليس من تاريخ وقوعه وذلك بحسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.
وأكد الحكم أن الاستئناف المتقابل المقدم من قبل الزوجة لزيادة مبلغ النفقة، فإن المبلغ المقضي به جاء مناسبا في ظل ظروف وحالة الزوج المادية، لمحدودية راتبه وإعالته اسرة أخرى بالإضافة إلى التزامات لديه خاصة بأقساط وديون وتسديد المصروفات الجامعية لابنته.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل وقوع الطلاق ليكون من تاريخ صدور الإقرار به امام محكمة أول درجة، وتحميل المستأنف المصاريف، وفي موضوع الاستئناف المقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.