أمر حماية 30 يوماً لضحايا جرائم العنف الأسري
استحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، الذي صدر أخيراً في شأن الحماية من العنف الأسري، تطبيق أمر حماية لمصلحة المعتدى عليهم في جرائم العنف الأسري، إذ أجاز للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه، إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه، أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته، وتمكين المعتدى عليه، أو من يفوضه، من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمنيها في أمر الحماية، يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه، أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
وحددت المادة (7) من المرسوم مدة تطبيق أمر الحماية والتظلم منه، إذ نصت على أنه «يجب ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة، على 30 يوماً، ويجوز تمديده لمدتين متماثلتين بما لا يزيد على 60 يوماً، وإذا انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة، بما لا يزيد على ستة أشهر، ويجوز لكل من المعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من صدوره أمام المحكمة المختصة».
ويهدف المرسوم بقانون إلى مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة، والمحافظة على كيانها، وحماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة.
وحددت المادة (5) أنواع للعنف الأسري الأفعال التي تعد عنفاً أسرياً، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، والنوع الأول الإيذاء الجسدي، ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه وإن لم يترك أثراً، والثاني الإيذاء النفسي، ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والثالث الإيذاء الجنسي، ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشاً جنسياً بالمعتدى عليه أو استغلاله بأي وسيلة، والرابع الإيذاء الاقتصادي، ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.
نصت المادة (8) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أمر الحماية الصادر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
أفعال العنف الأسري
نصت المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق».
ونصت المادة (10) بشأن الصلح على أنه «على النيابة العامة، قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري، أن تعرض الصلح على المعتدى عليه، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992».
• يجوز للنيابة من تلقاء نفسها إصدار أمر حماية يُلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه.
• المرسوم يقيم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، ويحافظ على التقاليد والأعراف.