اتهام شخص بوضع علامة تجارية على منتجات مقلدة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة متهم وضع علامة تجارية مسجلة على منتجات مقلدة، وعرضها للبيع، وأكدت المحكمة أنه يشترط لصحة الإدانة أن يتوافر العلم لدى المتهم بأنه يحوز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد البيع، وأن هذا العلم يجب إثباته، ولا يجوز افتراضه.
وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، موجهة إليه تهمتي وضع علامة تجارية مسجلة في الدولة على منتجات مقلدة، مع علمه بذلك، وبيع وعرض بضاعة للبيع مميزة بعلامة تجارية مقلدة.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، مع الاحتفاظ للعلامة التجارية المجني عليها بحقها بملاحقة المتهم مدنياً، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتض المتهم قضاء الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإدانته بجريمة وضع علامة تجارية مسجلة على منتجات مقلدة، رغم تمسكه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي، فقد خلت الأوراق من أي دليل على أنه أجرى أي تقليد للعلامة التجارية أو في جزء منها»، مشيراً إلى أن شركة استوردت البضاعة من الخارج بمواصفاتها المطلوبة نفسها، ولم تجر أي تعديل في أي جزء منها أو العلامات التجارية المحفورة عليها، والمدعى تقليدها.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه يجب أن يكون في حكم المحكمة ما يطمئن المطلع عليه أنها أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع، وأنها استنفدت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها، تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الثابت أن المتهم تمسك بالإنكار، ودفع بأنه لم يقم بأي تقليد، وأنه استجلب البضاعة من الخارج بهيئتها، ومواصفاتها وبحالتها التي ضبطت بها، وأنه لم يقم بإجراء أي تعديل عليها، ما يعني أنه لا يعلم بأنها مقلدة.
وأكدت المحكمة أنه يشترط لصحة الإدانة في شأن العلامات التجارية أن يتوافر العلم لدى المتهم بأنه يحوز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد البيع، وهذا العلم يجب إثباته، ولا يجوز افتراضه، وكان يتوجب على حكم الاستئناف إيراده والرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض، وإذ التفت الحكم إيراداً ورداً وقضى بإدانة المتهم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.