«نقض أبوظبي» تبرئ خليجياً من تهمة تهديد امرأة
ألغت محكمة النقض في أبوظبي حكم استئناف بتغريم خليجي 10 آلاف درهم، لاتهامه بتهديد امرأة بالإبلاغ عنها لتشغيلها عاملاً على غير كفالتها، وأكدت محكمة النقض في حكمها أن التهديد بأمر ليس جريمة بذاتها لا يعد تهديداً.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية (خليجية) بتقديم شكوى ضد المتهم (خليجي)، وعامل على كفالته (آسيوي)، كونها طلبت من العامل صيانة منزلها، ودفعت له 12 ألف درهم مقدماً، إلا أن الأخير لم يكمل عمليات الصيانة، فتواصلت مع المتهم (كفيله)، الذي أبلغها أنه سيبلغ عنها لتشغيلها أشخاصاً على غير كفالتها، وسيغرمها مبلغ 50 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة إرسال صورة إلى المجني عليها عن طريق الهاتف المحمول، أحدثت الخوف في نفسها، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، عن الاتهام بتهديد المجني عليها، فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، وألزمته الرسوم القضائية، فطعن عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره موضوعاً.
وخلال جلسة النقض، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه هاتف الشاكية للاستفسار منها حول موضوع تشغيلها عاملاً على كفالته دون علمه، وأخبرها بأن القانون يعاقب من يشغل عاملاً ليس على كفالته، وأن الهدف من إرسال الرسالة إليها هو تحذيرها من الطبيعة العدوانية لبعض الأشخاص، فيما صممت النيابة على طلباتها، والتمس دفاع المتهم عدم الاعتداد بشهادة الشاكية، والتمس براءة المتهم، لانعدام أركان جريمة التهديد.
فيما أشار حكم محكمة النقض إلى إنكار المتهم في جميع أطوار الدعوى تهديده للشاكية، وتأكيده على أنه أخبرها فقط بما ينص عليه القانون عند تشغيل شخص على غير كفالتها، وحذرها من السلوكيات العدوانية لبعض الأشخاص.
ولفتت محكمة النقض في حكمها إلى أن جريمة التهديد لا تقوم إذا كان موضوع التهديد أمراً مشروعاً، إذ إن التهديد بأمر ليس جريمة بذاتها لا يعد تهديداً، كما شككت المحكمة في صحة إسناد تهمة التهديد إلى المتهم المستأنف، وأن الهدف من شكاية الشاكية هو تدخل الكفيل لإرجاع المبالغ المالية المدفوعة للمكفول، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنف من تهمة التهديد، والحكم ببراءته منها.
- النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة إرسال صورة إلى المجني عليها عن طريق الهاتف المحمول، أحدثت الخوف في نفسها.