نقض حكم يلزم جهة عمل حكومية بدفع 1.2 مليون درهم لموظف

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم جهة حكومية اتحادية بدفع مليون و246 ألف درهم، مكافأة نهاية خدمة لموظف، إذ بينت أن الحكم الصادر احتسب مدة خدمته فترة واحدة متصلة، في حين أنها موزعة على فترتين، استناداً إلى قرار وزاري.

وتفصيلاً، أقام موظف دعوى إدارية ضد جهة عمله الحكومية، مطالباً الحكم بأحقيته في حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب، وعلى كامل مدة خدمته، وإلزام المدعى عليها بما هو مستحق في ذمتها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 380 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى مليون و246 ألف درهم، ولم ترتضِ جهة العمل الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت جهة العمل إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، لأنه انتهى إلى حساب مكافأة نهاية خدمة المدعي باعتبارها مدة واحدة متصلة، في حين أنه صدر القرار الوزاري، الذي بموجبه يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترتين منفصلتين لكل منهما أحكامها الخاصة بها، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل في الحكم.

وأفادت بأن «سريان أحكام القرار الوزاري المعنيّ، بما تضمنه من قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد، ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين، بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة. وبهذه المثابة، فإن ذلك لا يحول دون حساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين، الأولى ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد، وفقاً للقواعد العامة في قانون الخدمة المدنية أو الموارد البشرية، التي تحكم العلاقة بين الطرفين عن هذه الفترة. والفترة الثانية، ما بعد الإخطار أو إبرام العقد الجديد، وفقاً لأحكام القرار الوزاري المشار إليه»، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أخذ بغير هذا النظر، واعتبر أن مدة خدمة المدعي واحدة متصلة، في حين أن هذه المدة موزعة على فترتين، على نحو ما انتهى إليه حكم الهيئة، الأمر الذي يوجب نقضه.

تويتر