زوج يقاضي زوجته لرد 100 ألف درهم وسيارة
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، مطالبا إلزامها بأن تؤدي له مائة ألف درهم ونقل ملكية السيارة من اسمها إلى اسمه، موضحا أن المدعي عليها بصفتها زوجته أودع في حسابها مبلغ مائة ألف درهم من أجل الحفاظ عليه ولم ترده له، كما قام بشراء سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجيات البيت وسجلها باسمها إلا أنه حين رغب في تحويلها باسمه رفضت ذلك ".
قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف تمهيدياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها بالصيغة التي عرضت عليها في ما يخص المبلغ المالي وقد أدتها أمام هيئة المحكمة، وبعد التعقيب من الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول ، في شق طلب نقل ملكية المركبة والحكم مجدداً بإلزام الزوجة بتسجيل السيارة وهي من نوع فولكس فاجن طوارق موديل 2006 باسم المدعي ، وتسليمها له وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المدعي عليها بالمناسب من الرسوم وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
لم ترتض الزوجة بهذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بإلزامها برد السيارة -موضوع التداعي- إلى المدعي، من دون أن يفطن بأنه هو الذي اشتراها لها بمحض إرادته وقام بتسجيلها باسمها بإدارة المرور وحازتها منه لاستغلالها في قضاء مصالحها ومصالح أسرتها وهو ما صرح به المدعي ، وقد صادقته في أقواله وبالتالي يعتبر تصرفه هبة بدون عوض لتوافر كل شروطها عملا بنص المادة 615 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية وقد أخطأ الحكم حين عول على إقرارها بملكية السيارة للمدعي وقد جره ذلك إلى الخطأ في تكييف وقائع الدعوى تكييفها القانوني الصحيح وهو ما يشوبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوجة ، مؤكدة أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه على محكمة الموضوع الالتزام بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح حسبما تستخلصه سائغاً من حقيقة الواقع والنية المشتركة بين الطرفين ودون الاعتداد بتكييف الخصوم لها.
وأكدت أن المقرر قانونا أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض أي الحوز، وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض ودون رضى الموهوب له وكذلك بعد القبض إذا قبل الموهوب له الرجوع في الهبة، ونصت المادة 614/2 من ذات القانون على أنه (يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.).
وأشارت المحكمة إلى أن البين بالأوراق أن المدعي قد اشترى السيارة -موضوع التداعي- وقام بتسجيلها باسم زوجته عن طيب خاطر وبإرادته المنفردة ودون عوض، وتم الحوز للسيارة بتسجيلها باسمها وهو ما يكون معه التصرف هبة بدون عوض الأمر الذي اطرحه حكم الاستئناف وهو ما يشوبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.