إحالة نزاع على «ريع عقاري» إلى «الاستئناف»

المحكمة الاتحادية أيدت طعن المدعى عليه. الإمارات اليوم

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية نزاع بين ورثة على ريع عقارات تركها لهم مورثهم، إلى محكمة الاستئناف لنظرها.

وكان حكم الاستئناف قرر إلزام المدعى عليه بدفع 12 مليون درهم، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم على سند أنه لم يجب عن دفاع المدعى عليه بأن مؤسسته لا تدير هذه العقارات، وأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة.

وفي التفاصيل، أقام ثلاثة ورثة دعوى على شريكهم، بشخصه وبصفته مالك مؤسسة تجارية، مطالبين الحكم بندب خبير في الدعوى لبيان نصيبهم في حصيلة العقارات، وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 31 مليوناً و48 ألف درهم، إضافة إلى ما سيسفر عنه تقرير الخبير.

وقالوا إنهم والمدعى عليه شركاء في الأرض، التي آلت إليهم بطريق الميراث، وقد فوضوه إدارة العقارات، إلا أنه استولى على ريعها دون أن يؤدي لهم نصيبهم فيها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 12 مليوناً و455 ألف درهم، وما يستجد من ريع العقار حتى غل يده على إدارة العقار، وفائدة تأخيرية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بالنسبة لتاريخ سريان الفائدة المقضي بها، وتأييده في ما عدا ذلك.

ولم يرتضِ المدعى عليه الحكم فطعن عليه، مشيراً إلى أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بمذكرته المؤيدة بحافظة مستندات بدفاع مؤداه عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقد قرر بانتفاء صفته في إدارة العقار- موضوع التداعي - ودلل على ذلك بمستندات، منها أن عقار التداعي، موروث من مورث أطراف النزاع، وفي حياته كانت مسؤولية إدارة العقارات تتبع مؤسسة أخرى، وهي التي تديره واستمرت بإدارة العقار وغيره من العقارات حتى تاريخ الطعن، وأثبت بصورةٍ من الشيكات الصادرة للمدعين عن تلك المؤسسة، بحصصهم في ريع عقار التداعي. كما أثبت وجود دعوى استعجالية أقامها المدعون بطلب فرض الحراسة القضائية على المؤسسة على سند من أنها لا توزع أرباح الشركاء وريع العقارات التي تديرها. وقضت المحكمة بفرض الحراسة القضائية على المؤسسة، وتعيين لجنة حراسة قضائية لإدارتها، وباشرت عملها واستمرت في توزيع ريع عقار التداعي على الورثة، ومنهم المدعون، بموجب شيكات تصدر من حساب المؤسسة.

وأيدت المحكمة الاتحادية هذا الطعن، موضحة أن البين من الأوراق أن المدعى عليه أدلى بمذكرة أمام محكمتي الموضوع تفيد بعدم توافر صفته في الادعاء (كمدعى عليه)، إلا أن الحكم اعتبر أن الذي يدير العقار هو المؤسسة التي يديرها، ما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

• عقار التداعي، موروث من مورث أطراف النزاع، وفي حياته كانت مسؤولية إدارة العقارات تتبع مؤسسة أخرى.

تويتر