مطالبة شركة بدفع 10 ملايين درهم ضرائب وغرامات إدارية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى أقامتها شركة بعدم دستورية البند (ب) من الفقرة من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، والتي تنص علي أنه لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة فض المنازعات الضريبة، إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها.
وكانت الشركة المدعية قد خضعت لعملية مراقبة من موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن صحة إقراراتها بالضريبة المضافة على نشاطها عن الفترة من أكتوبر 2017 حتى يناير 2018 ، وصدر على إثرها قرار بتقدير قيمة الضريبة والغرامات المستحقة للهيئة بمبلغ 10 ملايين و 862 ألفا و 880 درهم، مفصلة على نحو مبلغ 6 ملايين و 930 ألفا و 400 درهم أصل الضريبة الغير مدفوع ، 3 ملايين و 896 ألفا و 840 درهم، غرامات إدارية .
وأشارت أوراق القضية إلى أن الشركة اعترضت على ذلك القرار لدى وزارة العدل قبل تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية ومرت المدة من دون صدور أي قرار في الغرض، فأقامت الشركة دعوى إدارية طعنا على قرار الهيئة.
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل الأوان على سند من أن الشركة لم تسدد قيمة الضريبة المضافة عليها ولم تقم بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الإدارية قبل رفع الدعوى .
استأنفت الشركة المدعية على هذا الحكم، ودفعت بعدم دستورية البند " ب " من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، ثم أقامت دعوى دستورية، مرفقة نسخة من محضر جلسة محكمة الاستئناف على اعتبار أنه تضمن إذنا برفع الطعن بعدم الدستورية وتحديد أجل لذلك .
من جهتها دفعت النيابة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها من قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع عرض للدفع بعدم الدستورية .
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى الشركة بعدم دستورية البند (ب) من المادة المذكورة، موضحة أن البين من الأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت هذه الدعوى في نطاق دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية عند نظر استئنافها، إلا أن ما قدم من محاضر جلسات قد خلا من ثمة قرار صريح صادر عن المحكمة ينبىء من كونها عرضت للدفع بعدم الدستورية وقدرت مدى جديته وأذنت لمثيره بإقامة الطعن بعدم الدستورية مع ما يستتبع ذلك من ضرب أجل لذلك ووقف السير في الدعوى تعليقا لحين البت في مسألة عدم الدستورية ، ويتأكد ذلك من مراجعة تسلسل محاضر الجلسات المضافة لملف القضية ، وقد تضمن قرار المحكمة التأخير لجلسة أخرى للتعقيب وتقديم شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية من حيث قبول الدعوى ، ويفهم من ذلك أنه سبق للمحكمة أن اتخذت في جلساتها السابقة قرارا بشأن الدفع والإذن بإقامة الدعوى الدستورية إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك وجميع المحاضر اللاحقة والمؤرخة تباعا كان القرار فيها لانتظار مآل الطعن الدستوري وللمذكرات الختامية إلى حين صدور الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور الحكم في الدعوى الدستورية ، وهو حكم أيا كان وجه الرأي فيه تلتفت عنه هذه المحكمة لأن الأصل في اتصالها بالدعوى الدستورية يكون بالنظر إلى الإجراءات المتبعة وقت قيدها توصلا لقبولها من عدمه ولا عبرة لما تم من إجراءات لاحقة تمت أمام محكمة الإحالة في سبيل تصحيح شكل اتصال الدعوى السابق وهو ما تنتهى معه هذه المحكمة إلى أن رفع هذا الطعن لم يكن على النحو الذي رسمه القانون بما يتعين الحكم بعدم قبولها.
أشارت المحكمة الاتحادية إلى أن المادة 99/2 ،3 من الدستور حددت على سبيل الحصر الجهات التي لها حق رفع الدعوى بعدم الدستورية، وقصرتها على الامارات المكونة للاتحاد أو احدى السلطات الاتحادية أو محاكم الدولة عندما يثار أمامها دفع بهذا الشأن أو من تلقاء نفسها متى توافرت شبهة عدم دستورية نص تشريعي له ارتباط بموضوع النزاع المعروض عليها .
وأكدت أنه يجب على محكمة الموضوع إذا قبلت الدفع بعدم دستورية نص أن تحدد للطاعن آجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، فإذا فوت هذا الأجل دون تقديم ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر متنازلا عن دفعه ، أما في حال رفعه في الأجل توقف السير في الدعوى إلى ان تبت المحكمة الاتحادية العليا في المسألة الدستورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news