معاقبة رجلين وفتاتين بالسجن والغرامة والإبعاد لممارسة الدعارة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بأحكام السجن والغرامة المالية والإبعاد عن الدولة، على أربعة متهمين، رجلين وفتاتين، بتهم إدارة بيت دعارة، وتسهيل ممارستها.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإضافة تهمة الاتجار في البشر إلى المتهمين، إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات رفضها لهذا الطلب أن المتهمتين اعترفتا بممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي، بناءً على اتفاق مع المتهمين، ما يعني عدم توافر القسر، وهو ما ينفي توافر أركان جريمة الاتجار في البشر.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، موجهة إلى المتهمين الأول والثاني أربع تهم، هي: إدارة منزل للدعارة، حيث يسرا ممارستها، وذلك بأن أعداه لاستقبال الرجال لذلك الشأن نظير أجر، وسهلا لفتاتين، المتهمتين الثالثة والرابعة، سبل ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين نظير أجر، وتحريض ومساعدة المتهمتين المذكورتين على ارتكاب وممارسة الدعارة، وارتكاب جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن استغلا دعارة المتهمتين، وتحصلا بذلك على منفعة مالية، مطالبة بمعاقبتهما.
وقضت محكمة الجنايات على المتهمين الأول والثاني بالسجن أربع سنوات مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالنسبة للمتهمتين الثالثة والرابعة بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم إحداهما 4000 درهم، والثانية 20 ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، وإغلاق المحل مع رسوم الدعوى الجزائية.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى معاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن ثلاث سنوات، وتأييده في إبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ عقوبتهما، ومعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالغرامة 3000 درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، المسندة إليها، ومعاقبة المتهمة الرابعة بالغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة المسندة إليها، وتأييد الحكم في إبعاد المتهمين عن الدولة عن التهمة المسندة إليهم معاً بعد تنفيذ عقوبتهم، وبالمصادرة، وإغلاق المحل.
لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم قضى ببراءة المتهمين الأول والثاني من تهمة الاتجار في البشر المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر، التي ذكرت أنه «يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير»، مشيرة إلى أنه ثبت من الأوراق اقتراف المتهمين لهذه الجريمة من خلال إدانة المحكمة لهما عن جريمة استغلال بغاء المتهمتين لممارسة الدعارة.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهمتين اعترفتا بممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي بناءً على اتفاق مع المتهمين، ما يعني عدم توافر القسر والاستعباد، وهو ما ينفي توافر أركان جريمة الاتجار في البشر التي تطلبها المشرّع.