التستر على مصابين بـ «كورونا» عقوبته الحبس والغرامة
قال رئيس جمعية المحامين، المستشار زايد الشامسي، إن قانون مكافحة الأمراض السارية حذر من عدم الإبلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية في الدولة، ومنها فيروس «كورونا» الذي يعد من الأمراض السارية التي أقرها القانون.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المادة رقم (4) من قانون مكافحة الأمراض السارية، تنص على أنه يعاقب الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لم يبلغ عن أي شخص علم أنه مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية.
وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، صرح بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة.
وذكر زايد الشامسي أن المادة رقم (4) من قانون مكافحة الأمراض السارية، نصّت على: تلتزم الفئات التالية: الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص، والصيادلة، وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية، أن تبلغ الجهة التي تتبعها، بحكم عملها، فوراً بحد أقصى 24 ساعة.
وأشار إلى أن القانون ألزم فئات من يخالطون المريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان عمل المريض أو دراسته، أو الشخص المشتبه في إصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه في إصابته مسافراً على أي منها، ومدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ، أو أي تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يوجد فيها المريض أو المشتبه في إصابته، والمحقق الجنائي، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية المدرجة، أن تبلغ فوراً الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك.
ولفت إلى أن عدم الإبلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا»، كونه من الأمراض السارية التي نص عليها القانون، يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون، ويعاقب عليها الشخص المخالف، متابعاً أن الإبلاغ عن الشخص المصاب واجب وطني، كونه يحمي جميع أفراد الدولة ويحافظ على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم.