«الداخلية» تدعو الجميع إلى الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة قرار إغلاق المرافق العامة والشواطئ

صورة

أهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية (للعائلة من البيت الواحد) ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي.

وطلبت الوزارة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية.

وشددت في بيان أمس، على أنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

ونبهت الوزارة إلى عدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، «ومن يخالف ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية».

فيما أكد قانونيان أن كل من يخالف القرار الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة، والحدائق والمسابح الخاصة والعامة، ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب، والمراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، مؤقتاً، لمدة أسبوعين، يخضع للمساءلة القانونية، وفقاً للمادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون عقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر، أياً كان، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون، وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981، بشأن الوقاية من الأمراض السارية.

وكانت الوزارة والهيئة، قررتا أيضاً تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب، للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل، واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة المسافات (التباعد الاجتماعي)، التي لا تقل عن مترين، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم. وقال رئيس جمعية المحامين، المستشار زايد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «يجب تطبيق القانون على كل من ارتكب مخالفة، وعارض قرار إغلاق الحدائق والأماكن العامة والشواطئ، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي الذي يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون عقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون».

وأوضح أن ذهاب الجمهور إلى الأماكن المغلقة الذي يمنع الدخول إليها لأسباب صحية يعتبر خرقاً لقرار الدولة، ويعرض المخالف للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن المخالف لو كان مريضاً بمرض من الأمراض السارية، ومنها «كورونا»، فإن العقوبة ستكون أشد.

ورأى المحامي الدكتور رائد العولقي، أن الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أن للوزير المختص عند حدوث وباء الكوليرا أو الجدري أو الطاعون أو التيفويد أو الحمى الراجعة أو الالتهاب المخي الشوكي أو أي من الأمراض الخطرة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها، وأن يأمر بجانب ما هو منصوص عليه في هذا القانون باتخاذ الإجراءات الآتية: تنظيم الدخول والخروج إلى المناطق الموبوءة، ومنع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، وتحديد عدد ركاب المركبات العامة ووسائل النقل الأخرى، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى. وأشار إلى أنه يجب تفعيل القانون بصرامة، وفرض رقابة من الجهات المختصة على المناطق التي حددها قرار الإغلاق.


- «الوزارة» دعت إلى عدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.

 

تويتر