محاكمة متهم بالاعتداء على طبيب
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بإحالة قضية متهم بالاعتداء على طبيب إلى محكمة الجنح، بعدما اعتبر أن المعتدى عليه طبيب، وهو يعد من الموظفين العاملين بوظائف ذات طبيعة مدنية.
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمتي الاعتداء على موظف عام أثناء تأديته لوظيفته، بأن رماه بالختم، وسبه بطريق العلانية، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للاختصاص، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالطعن الماثل.
وقالت النيابة العامة إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم الاختصاص على سند من أن المجني عليه ليس من العاملين بالأجهزة الأمنية أو الشرطية، على الرغم من أن المعتدى عليه يعمل منذ ثماني سنوات طبيباً في منشأة عقابية، وبالتالي تكون المادة 249 الفقرة الثانية هي الواجبة التطبيق، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن «المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ولا تتقيد بلائحة الاتهام من مواد القانون التي طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضياتها، إنما بالنظر للواقعة على حقيقتها، كما بينتها من الأوراق متى التزمت بالواقعة المادية التي وردت في تقرير الاتهام، وكان من المقرر أن القواعد التي تنظم اختصاص محكمة بالفصل في نوع معين من الجرائم مؤداه ثبوت الولاية لهذه المحكمة بالفصل في هذه الجرائم».
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم الاختصاص، وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالة القضية إلى محكمة الجنح، بعدما اعتبر أن المعتدى عليه طبيب، ويعد من الموظفين العاملين بوظائف ذات طبيعة مدنية، ولا ينتسب إلى قوة الشرطة، فإنه يكون صادف صحيح القانون، ويضحى بالتالي ما تثيره النيابة العامة في نعيها غير قائم على أساس، ما يتعين معه رفض الطعن.