صاحب شركة يقاضي موظفين سابقين بسبب منافستهما له
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى أقامتها شركة متخصصة في بيع قطع غيار سيارات، ضد اثنين من موظفيها السابقين، إذ قاما باستيراد بضاعة راكدة أثناء عملهما لديها ما ألحق بها خسائر مالية، مطالبة بإلزامهما بدفع تعويض بقيمة 3 ملايين و641 ألف درهم.
وكانت شركة أقامت دعوى مدنية على موظفين سابقين لديها، موضحة أنها "شركة تعمل في بيع قطع غيار السيارات، وزينتها، وكان المدعى عليه الأول، يعمل لديها بوظيفة تنفيذي مبيعات، وبموجب تعهد كتابي التزم، بعدم منافستها في مجال نشاطها أو العمل لدى شركات منافسة، بعد تركه العمل لديها وفي حالة مخالفته، ذلك أقر بالتزامه بدفع المبلغ المطالب به إلا أنه بعد إنهاء خدماته لديها التحق بشركة منافسة، ثم عدلت المدعية طلباتها بإدخال مالك الشركة المنافسة كخصم ثانٍ في الدعوى وهو موظف سابق لديها، مطالبة إلزام الموظف ومالك الشركة المنافسة، بأن يؤديا لها مبلغ 3 ملايين و641 ألف درهم، على سند أنهما "حال عملهما لديها قاما باستيراد بضائع غير مطلوبة في السوق، وامتنعا عن استيراد بضائع أخرى يكثر عليها الطلب، ما ترتب عليه ركود تلك البضائع بمخازنها وتعرضها للتلف، ما ألحق بها أضرار تقدر بالمبلغ المطلوب".
وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب إلزام أحد المدعى عليهما بمبلغ 150 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي عن منافسته غير المشروعة لسابقة الفصل فيه بالدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الشركة المدعية على الحكم، موضحة أن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر طلبها بإلزام مالك المؤسسة المنافسة، بتعويض عن منافسته لها نشاطها لسابقة الفصل فيه في الدعوى، في حين أنها لم تطلب ذلك في الدعوى الحالية التي موضوعها هو مطالبة المدعى عليهما بالتعويض من الخسائر التي تعرضت لها وتسببا فيها حال وجودهما على رأس عملهما لديها، وليس بعد إنهاء خدماتهما".
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الشركة المدعية، موضحة أنه من المقرر قضاء أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتحقق إلا باتحاد الدعويين المنظورة والسابقة موضوعاً وخصوماً وسبباً، وأن تقدير توافر ذلك تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من المحكمة العليا".
وأشارت إلى أن موضوع الدعوى الحالية، بالنسبة للمدعى عليه الثاني هو إلزامه والمدعى عليه الأول بتعويض المدعية عن الأضرار التي تعرضت لها، بسبب استيرادهما بضاعة راكدة أثناء عملهما لديها، ما ألحق بها خسائر قدرتها بالمبلغ المطالب به، وأن موضوع الدعوى السابقة المشار إليها هو مطالبة المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائي بمبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن منافسته للمدعية في نشاطها، بعد إنهاء خدماته لديها، ومن ثم فإن الموضوع يختلف في الدعويين، بما يوجب نقضه.