2000 درهم غرامة لطبيبة خلعت أسنان مريض دون مبرّر

المحكمة رفضت الطعن المقدم من المتهمة. أرشيفية

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً استئنافياً يقضي بتغريم طبية أسنان مبلغ 2000 درهم، وذلك لارتكابها خطأً طبياً خلال عملية تقويم أسنان مريض، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهمة، وإلزامها بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى خطأ المستأنفة في تشخيص وعلاج المجني عليه، وخلع أسنانه السفلية والعلوية دون مبرّر طبي، والخطأ في علاج العصب والحشوات، علماً بأنها غير مختصة بإجراء عملية التقويم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنة، تهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها، وعدم بذلها العناية اللازمة، وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، ما أدى إلى إصابته على النحو المبين في التحقيقات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمة بما أسند إليها، ومعاقبتها بغرامة قدرها 2000 درهم، مع إلزامها بالرسم القضائي، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بأداء الرسم المستحق.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها، وأقامت عليه الطعن أمام محكمة النقض، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر، وحدّدت جلسة لنظره.

ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى على وجه صحيح، وأدانتها رغم انتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام، وأن الحكم استند في إدانتها على تقرير اللجنة العليا الثاني المتناقض والمتعارض مع التقرير الأول، والخالي من تحديد خطأ الطاعنة في حدوث نسبة العجز الذي أثبته التقرير بالمجني عليه، وجسامة هذا الخطأ الطبي، وأن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير لإثبات التلاعب الذي حصل في ملف المريض، والتحقيق في هذا التلاعب، ما يستوجب نقض الحكم.


خطأ الطاعنة

أوضح الحكم أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انتهى إلى خطأ الطاعنة في تشخيص وعلاج المجني عليه، وخلع أسنانه السفلية والعلوية دون مبرّر طبي، والخطأ في علاج العصب والحشوات، ما أدى إلى سوء حالة أسنانه، علماً بأنها غير مختصة بإجراء عملية التقويم، وكان مؤدى المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذل العناية اللازمة، أو الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر.

تويتر