«الأحوال الشخصية» رفضت الدعوى

خليجية تطالب بميراث زوجها بعد 27 سنة على وفاته

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة دعوى أقامتها أرملة (خليجية) للمطالبة بميراث زوجها، بعد مرور 27 سنة على وفاته، لرفعها من غير ذي صفة.

وجاء في أوراق القضية أن المدعية أقامت دعوى ضد «ابن المتوفى» (خليجي)، للحصول على نصيبها من الميراث، إذ ترك المورث عقاراً (أربعة منازل). وبعد وفاته لم تتسلم نصيبها الشرعي منه. وقالت إنها فوجئت بأن المدعى عليه استأثر بالعقار لنفسه، ونقل ملكيته إليه، دون رضاها، ودون إعطائها نصيبها الشرعي منه، بلا مسوغ شرعي أو قانوني يبيح له ذلك.

وأوضحت أن وثيقة الملكية التابعة للعقار آلت للمدعى عليه إرثاً عن والده، مما يثبت أنها (المدعية) تستحق نصيبها الشرعي منه، خصوصاً أن المدعى عليه لم يثب فرز أو تجنيب حصة المدعية فيه. وأضافت أنها ترغب في تقسيم العقار المخلف عن المورث، والحصول على نصيبها الشرعي، مقدمة حافظة مستندات إلى مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة لإثبات وفاة زوجها وحصر الورثة.

وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. كما قدم وكيل المدعية مذكرة طالب فيها بقبول الدعوى والقضاء للمدعية بطلباتها.

وقد عقدت جلسة في مكتب إدارة الدعوى، وتقرّر ندب خبير للتحقيق في عناصر الدعوى.

وأكد المدعى عليه أنه تملك العقار من خلال منحة حكومية، وبموجب ملكية صادرة من قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة.

وبدورها، أفادت المدعية بأنها لم تتحصل على نصيبها من تركة زوجها، التي تتمثل في أربعة منازل، لا يوجد بها ملكية صادرة باسم المتوفى. وأفادت محامية المدعى عليه، حنان البايض، بأن العقار منح للمدعى عليه، وأنه منحة، يمنع بيعه أو إعطاؤه هبة أو أي تصرف ناقل، إلا للورثة الشرعيين فقط.

وطلبت من المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعية بمصروفات دعواها و100 درهم أتعاب المحاماة.


دفاع المدعى عليه:

«العقار منحة لموكلي يمنع بيعه أو إعطاؤه هبة أو أي تصرف ناقل، إلا للورثة الشرعيين».

تويتر