آسيوي يورّط صديقه في جريمة بـ «سيجارة حشيش»
قضت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة متهم آسيوي بالسجن خمس سنوات، بتهمة دس مادة مخدرة لصديقه (آسيوي) وجعله يتعاطاها دون علمه، كما قضت بتغريم متهم آسيوي آخر 10 آلاف درهم، بتهمة تعاطي وحيازة حشيش، وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وشهد ملازم في إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، بأن المتهم الأول اعترف بتعاطي الحشيش، وبتفتيش مركبته تم على العثور على قطعة من مخدر الحشيش، متابعاً أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات بحيازة مخدر الحشيش المضبوط في مركبته بقصد التعاطي.
وأوضح الشاهد أن المتهم الثاني أفاد بأن صديقه (المتهم الأول) قدم له سيجارة بها مخدر حشيش دون علمه، وبعد تدخينها تبين أنها تحوي مادة مخدرة.
ولفت الضابط إلى أن التحريات أكدت صحة ما قرره المتهم الثاني من قيام المتهم الأول بدس المخدر في السيجارة التي قدمها للمجني عليه دون علمه باحتوائها على مخدر الحشيش.
وجاء في تقرير المختبر الجنائي برأس الخيمة وفق أوراق القضية احتواء عينات من بول المتهمين على وجود مخدر القنب الهندي (الحشيش).
وقالت محامية الدفاع عن المتهم الثاني أمام المحكمة إن إجراءات ضبط موكلها شابها بطلان في تطبيق القانون، وبطلان في إذن النيابة الصادر بالقبض والتفتيش، لأن الإذن بالتفتيش يعتبر من إجراءات التحقيق التي لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل ولا يصلح إصدار الإذن لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل.
وأوضحت أنها طعنت بحكم أول درجة لأنه لم تكن هناك جريمة وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذناً بالتفتيش، لأن إذن التفتيش صدر استناداً إلى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سينقلان كمية من المخدر خارج مدينة رأس الخيمة، فإن الحكم قد دان الطاعن دون أن يعرض بيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم لاحقاً، وعليه يكون الحكم مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وبعد استكمال جميع الإجراءات قررت محكمة استئناف الجنايات بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه في الموضوع، وتأييد حكم أول درجة.