«الاستئناف» أيدت معاقبته بالسجن 10 سنوات وألزمته بالدية الشرعية
«تمييز رأس الخيمة» ترفض طعن عربي قتل آخر بسيارته عمداً
رفضت محكمة التمييز في رأس الخيمة الطعن الذي تقدم به متهم من جنسية دولة عربية، صدم شخصاً عمداً بسيارته وأحدث به إصابات أفضت إلى موته.
وكان حكم الاستئناف أيد حكماً بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عن تهم الضرب المفضي إلى الموت والإتلاف، وعدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع الحادث، وإلزامه بأن يؤدي 200 ألف درهم مبلغ الدية الشرعية لورثة المجني عليه، وتغريمه 500 درهم عن تهمة قيادة مركبة منتهية الترخيص مع إلزامه بأداء 100 درهم وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وطعن المتهم أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً، ورفضه في الموضوع، وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بأداء 500 درهم، حيث طعن المحكوم عليه على الحكم أمام محكمة التمييز.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهم اعتدى وهو في حالة سكر على سلامة المجني عليه من جنسية دولة عربية، بأن صدمه عمداً بسيارته وأحدث به إصابات أفضت إلى موته.
وأوضحت لائحة الاتهام، أن المتهم كونه مسلماً بالغاً عاقلاً، شرب الخمر، وقاد مركبته وهي منتهية الترخيص، وتسبب ليلاً في إتلافها وجعلها غير صالحة للاستعمال.
وأضافت أن المتهم لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع الحادث المروري، والذي أسفر عن إصابة شخص، وطالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.
وجاء في منطوق حكم محكمة التمييز أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأن إدانته بجريمة محل الاتهام قد شابها القصور، وذلك بأن تمسك بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت وانتفاء القصد الجنائي وخلو الأوراق من أي دليل على توافرها.
وأوضحت أن الطاعن أفاد بأن الواقعة لا تشكل في حقه سوى جنحة قتل خطأ، ولفت الطاعن إلى أن المحكمة لم تحفل بدفاعه وأدانته استناداً إلى أقوال شهود لم يروا وقوع الحادث، وإلى أقوال رجال التحريات في الشرطة التي لم تجزم بقصد الطاعن ومحضر معاينة.
وأضاف الطاعن، أن محضر معاينة الشرطة بني على الاحتمال والتخمين، ما يعيب الحكم المطعون فيه، ولفت إلى أن واقعة الدعوى لم تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجرائم التي تمت إدانته فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه جدلاً لا يقبل منه أمام محكمة التمييز، ولا يجديه تعلله بأن قصده هو إيقاف المجني عليه لمعاتبته.
وتابعت أن ما يثيره الطاعن في الواقعة يشكل جنحة القتل الخطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وأن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على الاستقلال، وأن قضاءها بالإدانة يكون استناداً إلى أدلة الثبوت، ذلك فإن نعي الطاعن غير مقبول.
القصد الجنائي
أوضحت محكمة التمييز أن جرائم الجروح عمداً التي ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضي إلى الموت لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وذلك يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه عمداً أو بصحته.
وأضافت أن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم، وهو ما تحقق في واقعة هذه الدعوى.
• المتهم شرب الخمر وقاد مركبته وهي منتهية الترخيص وتسبب في إتلافها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news