سؤال قانوني: هل يجوز لمريض السرطان التنازل عن أملاكه للغير؟
يقول قارئ "شقيقي الكبير تجاوز عمره الثمانين سنة، تزوج أكثر من مرة ولم يرزقه الله بذرية، ثم تزوج أخيراً من أرملة، ولديها ابنة من زوجها الأول، وقد أعطاه الله من الخير والمال الوفير والكثير، عقارات وأراض، ولكن قدر الله عليه أن يكون عقيماً، وحاولت زوجته في أولى سنوات الزواج إقناعه بأن يكتب ابنتها باسمه، وهو حاول لكنه لم يقدر، فاهتم بتربيتها، ورعايتها منذ صغرها، وكأنها ابنته أو أكثر، وقام بتزويجها واشترى لها بيتاً، ورزقت بعدد من الأبناء".
ويضيف "قبل ستة أشهر، أصيب أخي بمرض السرطان، فأقعده المرض عن ممارسة حياته، خاصة مع كبر سنه، وزاد عليه المرض في الفترة الأخيرة، فأصبح طريح الفراش، ثم قامت زوجته وابنتها بأخذه إلى أحد المستشفيات منذ شهرين، ومازال محتجزاً حتى الآن للعلاج".
ويتابع بالقول "أنا رجل على قدر حالي، ولدي أولاد موظفون لكن ما نوصل لدرجة ثراء أخي، وأخاف أن تكون زوجة أخي قامت بإقناعه بالتنازل عن أملاكه لها ولابنتها"، متسائلاً "ماذا لو تحققت مخاوفي وبالفعل كان قد تنازل أخي عن كافة ممتلكاته لزوجته وابنتها؟ هل من الناحية القانونية يكون قد ضاع حقي في تركة أخي بعد وفاته، الله يطول بعمره؟ أم هناك طريقة أخرى للحصول على حقي من التركة؟".
يقول المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف رداً على القارئ، إن محاولة شقيقك تسجيل البنت باسمه وهو ما يعرف بالتبني، هو أمر غير جائز في شرعنا الاسلامي وهو ما سار عليه المشرع الاماراتي بمنع التبني، وكذلك لا يسري في مثل حالة أخيك أحكام الاحتضان التي نظمها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، كون البنت معلومة النسب، وفي حالتها هذه يطلق عليها الربيبة شرعاً، فليس لها الحق في الميراث من تركة زوج أمها، لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يوصي لها في حدود ثلث تركته إن أحب أو إن كان قد فعل قبل مرضه.
وأما عن سؤالك بخصوص إذا قام أخوك بالتنازل عن ملكية ممتلكاته لزوجته وربيبته، فمن الناحية القانونية الأمر فيه تفصيل يختلف حسب تاريخ مرض أخيك وحالته المرضية ودرجة وعيه وإدراكه، فإذا كان التصرف في ثلث أمواله يأخذ تنازله وتصرفه حكم الوصية، وعليه يصح هذا التنازل حتى لو في مرض الموت.
وإذا كان بكل أمواله أو ما زاد على الثلث في الحالات التالية - قبل مرضه بمدة قصيرة أو طويلة، تصح إذا كانت هبة دون توقف على إجازة الورثة، يعني ما تشترط موافقتك، أما الوصية فتتوقف على إجازة الورثة في ما زاد على الثلث.
وكذلك حال مرضه واستمر مريضاً مدة تزيد على سنة يكون تصرفه صحيحاً، وإذا كان في حال مرضه ومات خلال سنة ولكن ليس بسبب مرضه هذا، كأن صدمته سيارة ومات، فأيضاً يكون تصرفه صحيحاً، وفي جميع الأحوال يجوز للورثة الطعن على الهبة بالبطلان إذا كانت بقصد حرمانهم من الإرث، تحايلاً على أحكام الميراث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news