مساءلة قانونية لـ «المسيئين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي
شرطة أبوظبي تحذّر من نشر فيديوهات تمسُّ الآداب العامة
حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو مسيئة، تتضمن سلوكيات تمس الآداب العامة للمجتمع، مشددة على تطبيق القانون، ومساءلة المتورطين في مثل هذه الأفعال.
ودعا الرائد محمد الدرمكي، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، ضمن مبادرة التوعية «من البيت للبيت»، التي تنفذها شرطة أبوظبي خلال شهر رمضان، أفراد الجمهور، إلى التحلي بالمسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يتم تداولها عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو إعادة نشر مقاطع مسيئة تتضمن سلوكيات أو عبارات تمس الآداب العامة للمجتمع، فالقانون يعاقب كل من يقوم بالإخلال بالآداب العامة، مستخدماً وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وخضع بعض الأفراد، خلال الفترة الأخيرة، للتحقيق والمحاكمة على مستوى الدولة، على خلفية وصفهم آخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكلمات مسيئة، وخضع آخرون للمساءلة، بسبب نشر مقاطع فيديو بغرض المزاح والدعابة، إذ اعتبرت جهات التحقيق هذا المسلك جريمة معاقباً عليها قانوناً في الدولة، فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربّى عليها مجتمع الإمارات.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات جرائم السب الإلكترونية، أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسري في شأنها قانون جرائم تقنية المعلومات».
وشدّد القانون رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنها نشر معلومات متعلقة بالأنشطة الإرهابية أو تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو تمس النظام العام، والتحريض على إثارة الفتنة والكراهية، وأيضاً جرائم الابتزاز الإلكتروني، وترويج الدعارة والمواد الإباحية، إضافة إلى المخدرات والأسلحة النارية، وغيرها.
المساس بالآداب العامة
تختص النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، في أبوظبي، بالتحقيق والتصرف، ومباشرة الدعاوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية في المساس بالآداب العامة.
ونصت المادة (16) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار». ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، من سبّ الغير، أو أسند إليه واقعة تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news